حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٦٢
قوله الوقف (قوله إلى حصة شريكه) أي حيث كان موسرا بالكل وإلا ففيما أيسر به فقط كما يأتي وقوله فلا يسرى الخ ويكون الولد حرا فيغرم شريكه قيمة نصفه عباب اه‍ سم على المنهج وسيأتي في كلام الشارح في أمهات الأولاد حكاية خلاف فيه وظاهره إن المعتمد منه أنه مبعض ع ش. (قوله من محجور عليه) أي بجنون أو سفة أو فلس مغني (قوله دون عتقه) أي إعتاقه. (قوله إلا من والد الشريك الخ) صورة المسألة إن أحد الشريكين الذي هو والد الشريك الآخر استولدها رشيدي عبارة المغني نعم إن كان الشريك المستولد أصلا لشريكه كما استولد الجارية التي كلها له اه‍ وفي سم بعد ذكر مثلها عن كنز الأستاذ ما نصه ولم يذكر الشارح نظير ذلك في الاعتاق بأن أعتق أحد الشريكين المعسر الذي هو أصل الشريك إلا آخر حصته فهل يسري وتبقى القيمة في ذمته أو لا ويفرق بينه وبين الايلاد فيه نظر فليراجع والثاني هو مقتضي تضعيف استثناء بعضهم الآتي في هامش أحدها اليسار اه‍ (قوله إيلادها كلها) أي إيلاد الجارية التي كلها لولده قوله (إن تأخر الانزال الخ) راجع للمعطوف فقط (قوله وإلا الخ) أي بأن تقدم أو قارن ولو تنازعا فزعم الواطئ تقدم الانزال والشريك تأخره صدق الواطئ فيما يظهر عملا بالأصل من عدم وجوب المهر وإن كان الظاهر الانزال ويحتمل تصديق الشريك لأن الأصل فيمن تعدى في ملك غيره الضامن حتى يوجد مسقط ولم نتحققه وهذا أقرب ع ش وقوله بأن تقدم أو قارن موافق لما ذكره الشارح في باب النكاح في الاعفاف ومخالف لما في المغني هنا مما نصه نعم إن أنزل مع الحشفة وقلنا بما صححه الإمام من أن الملك ينتقل مع العلوق فقضية كلام الأصحاب كما في المطلب الوجوب واحترز والمصنف بالموسر عما لو كان معسرا فإن الاستيلاد لا يسري كالعتق فلو استولدها الثاني وهو معسر فهي مستولدتهما لمصادفة ملكه المستقر ويجب على كل منهما نصف مهرها للآخر ويأتي فيه أقوال التقاص اه‍ (قوله لأن الموجب له) الأولى التأنيث (قوله لما يأتي أن السراية الخ) علة لقوله وهو منتف (قوله وجوبها) أي الحصة من مهر المثل (قوله مطلقا) أي تقدم الانزال أو لا ع ش (قوله على ضعيف) أي من إن السراية تقع بإداء القيمة (قوله وبذلك) أي بقوله لأن الموجب الخ (قوله يندفع الفرق) أي فرق ذلك الجمع القائل بالوجوب مطلقا هنا (قوله بين هذا) أي استيلاد شريك وسر ليس بأب (قوله وما مر في الأب) أي في النكاح في فصل الاعفاف من تقييد الوجوب بتأخر الانزال (قوله بأنه الخ) متعلق بالفرق (قوله ويجب مع ذلك في بكر حصته الخ) ينبغي أن محل هذا إن تأخر الانزال عن إزالتها وإلا فلا يجب لها أرش ولعله لم ينبه عليه لبعد العلوق الانزال قبل زوال البكارة ع ش (قوله وعلى الثاني) وهو حصول السراية بإداء القيمة (قوله لبعضه) إلى قوله قال البلقيني في المغني إلا قوله كل أو وقوله وحصوله إلى المتن (قوله ولذا نفذ الخ) عبارة المغني ولهذا لو اشترى عبدا وأعتقه نفذ اه‍ (قوله ليس له) أي للراهن (قوله لم يسر قطعا) أي ولا يقال إنه موسر بالرهن رشيدي عبارة ع ش أي لأنه معسر ولا تشكل هذه بما مر من إن الدين لا يمنع السراية لأن ذلك مفروض فيمن له مال يدفع من حصة شريكه بخلاف هذا اه‍ (قوله وهو محجور عليه) أي بفلس مغني (قوله لم يسر) وفي نظيره في حجر السفه يعتق عليه والفرق أن المفلس لو نفذنا عتقه ضررنا بالغرماء بخلاف السفيه مغني (قوله بناء على الأصح إن العبرة الخ) يتأمل هذا فإن الأصح فيما يأتي آخر كتاب التدبير إن العبرة
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421