حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٣
وبيوت والبيت اسم لمسكن واحد جزأ من الدار أو غير جزء اه‍ سيد عمر (قوله ومن ثم قالوا لو حلف الخ) يعلم من ذلك أنه لو حلف لا يجتمع مع زيد في بيت فلان فاجتمع في داره دون بيته لم يحنث خلافا لما بلغني أن بعضهم أفتى بالحنث سم على حج اه‍ ع ش (قوله إن علم) إلى قوله كذا قاله في المغني (قوله إن علم به وذكر الحلف الخ) أما لو دخل ناسيا أو جاهلا فلا حنث وإن استدام لكن لا تنحل اليمين بذلك اه‍ ع ش (قوله ذكر المتن بعض الخ) أي بقوله ولو جهل حضوره الخ (قوله في نحو مسجد الخ) ومنه القهوة وبيت الرحا وينبغي أن مثل ذلك ما لو حلف لا يدخل على زيد وجمعتهما وليمة فلا حنث لأن موضع الوليمة لا يختص بأحد عرفا فأشبه نحو الحمام وصورة المسألة في المسجد ونحوه عند الاطلاق فلو قصد أنه لا يدخل مكانا فيه زيد أصلا حنث لتغليظه على نفسه ووقع السؤال عن شخص حلف بالطلاق أنه لا يجتمع مع فلان في محل ثم إنه دخل في محل وجاء المحلوف عليه بعده ودخل عليه واجتمعا في المحل هل يحنث لأنه صدق عليه أنه اجتمع معه في المحل أم لا والجواب أن الظاهر عدم الحنث لأنه إنما حلف على فعل نفسه ولم يوجد اه‍ ع ش وظاهر أن هذا عند الاطلاق فلو قصد أنه لا يجمعهما محل أصلا فيحنث بذلك (قوله في نحو مسجد الخ) ولو دخل عليه دارا فإن كانت كبيرة يفترق المتبايعان فيها لم يحنث وإلا حنث اه‍ مغني (قوله ورد بأنه مختص به) لم لا يحمل على بيوت الاحشاش العامة نحو الميضأة فإنها غير مختصة وإن اختص كل واحد بمحل مخصوص فإن الظاهر أنه إذا دخل عليه وهو في الصف المشتركة أنه لا حنث كالحمام اه‍ سيد عمر (قوله كما يأتي) إلى الفصل في المغني إلا قوله وإن لم يسمعه إلى المتن وقوله وإن لم يقصده (قوله لما مر) أي من أن الأقوال تقبل الاستثناء (قوله إن علم به) أي وذكر الحلف كما مر آنفا. (قوله وإن لم يقصده) وظاهر أنه لو قصد صرفه عنه لم يحنث اه‍ سم قوله: وجزم به المتولي) معتمد اه‍ ع ش (قوله لكن نازع فيه البلقيني الخ) عبارة المغني وقال البلقيني: إنه لا يحنث بالسلام من الصلاة لأن المحلوف عليه إنما هو السلام الخاص الذي يحصل به الانس وزوال الهجران وهذا إنما يكون في السلام في غير الصلاة وما ذكره الرافعي أخذه من الشامل وهو بحث له اه‍ ويمكن حمل كلام الرافعي على ما إذا قصده بالسلام وكلام البلقيني على ما إذا قصد التحلل أو أطلق وقال الزركشي ما قاله الرافعي خارج عن العرف ثم قال ويحتمل التفصيل بين أن يقصده أم لا كما في قراءة الآية المفهمة اه‍ وهذا قريب من الحل المذكور اه‍ (قوله قال لا سيما إذا بعد الخ) أخذ ما ذكر غاية يقتضي أن ما قبله يقتضي الحنث وإن لم يسمعه وقد تقدم أنه لا بد أن يسلم عليه بحيث يسمعه وإن لم يسمعه اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قوله لا سيما إذا بعد الخ فيه أن شرط الحنث كونه بحيث يسمعه كما مر اه‍ وعبارة سم قوله بحيث لا يسمع سلامه يؤخذ استثناء ذلك من قوله السابق وكان بحيث يسمعه بل أولى اه‍.
فصل في الحلف على الأكل والشرب (قوله في الحلف) إلى قوله وإنما اتبع في المغني إلا قوله إن كان الحالف وقوله أي قول المتن تباع وفي النهاية إلا قوله أو بعضه إلى المتن (قوله مع ذكر ما يتناوله الخ) أي وفيما يتبع ذلك كما لو حلف لا يكلم ذا الصبي الخ اه‍ ع ش (قوله اختص بالغنم) أي ضأنا أو معزا وهل يشترط في الحنث بها كونها مشوية أولا ويكون المعنى رؤوس ما يشوى رؤوسه أو الرؤوس التي من شأنها أن تشوى فيه نظر والظاهر الثاني اه‍ ع ش (قوله أولا يأكل الرؤوس) أي أو الرأس اه‍ مغني (قوله أي
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421