حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٠٥
جديدة ونكول المدعى عليه اه‍ (قوله لأنه ينافي دعواها أولا) ظاهره أن حلفها المنفي أنه تزوجها بخمسة مثلا وحينئذ فقولهم إلا بدعوى جديدة مشكل لأنها لا تخرج بها عن المنافاة والظاهر أن المراد بالذي تحلف عليه بدعوى جديدة استحقاقها للخمسة مثلا لا أنه نكحها بالخمسة وعبارة الرافعي وإن استأنفت وادعت عليه ببعض الذي جرى النكاح عليه فيما زعمت جاز لها الحلف عليه انتهت فقوله ببعض الذي جرى النكاح عليه صريح فيما ذكرته فعلم أنه ليس لها أن تدعي بعد بأنه نكحها بأقل رشيدي وقوله وعبارة الرافعي الخ مثلها في الأنوار ومر آنفا مثلها أيضا عن سم عن شرح البهجة (قوله لم يلزمه قبوله) مفهومه جواز القبول وقوله من غير إقرار أي من المدعى عليه وقوله وله تحليفه أي للمدعي ع ش (قوله فيلزمه الحاكم الخ) عبارة المغني فله أن يحلفه ويقول له الحاكم أما أن تقر بالحق أو يحلف المدعي بعد نكولك اه‍ وقوله بعد نكولك لا حاجة إليه لأن الكلام فيمن تحقق نكوله (قوله بأن يقر وإلا حلف المدعي) لعل علته ما مر قبله رشيدي (قوله ولا نظر لكون العامة الخ) عبارة المغني ونازع البلقيني في جواب دعوى الشفعة وقال أكثر الناس لا يعدون الشفعة مستحقة على المشتري لأنها ليست في ذمته ولا يتعلق به ضمانها كالغصب وغيره فالجواب المعتبر لا شفعة لك عندي كما عبر به في الروضة وعبارة المحرر لا تستحق على شفة اه‍ والمعتمد ما في المتن اه‍ (قوله في الثانية) أي الشفعة ع ش (قوله في بابها) أي الشفعة (قوله لم يلزمني دفع الخ) كذا في أصله وفي النهاية وكان الأنسب التعبير بلا إذ لم لنفي الماضي ثم رأيت المغني عبر بلا سيد عمر (قوله وجواب دعوى ألف الخ) عبارة الأنوار ولو ادعت عليه ألفا صداقا يكفيه أن يقول لا يلزمني تسليم شئ إليها قيل للقفال هل للقاضي أن يقول هل هي زوجتك فقال ما للقاضي ولهذا السؤال لكن لو سأل فقال نعم قضى عليه بمهر المثل إلا أن يقيم بينة أنه نكحها بكذا فلا يلزمه أكثر من ذلك اه‍ (قوله وإلا لم يكفه) أي لأن من اعترف بسبب يوجب شيئا لا يكفيه في نفي ما يوجبه ذلك السبب جواب مطلق مثل لا تستحق على شيئا بل لا بد من إثبات عدم ما أوجبه بطريقه ع ش (قوله وقضى عليه بمهر المثل) أنظره مع ما بعده رشيدي وقد يقال أن ما يأتي تفصيل لما هنا فليراجع. (قوله إلا إن ثبت خلافه) أي ثبت أنه نكحها بأقل من ذلك فلا يلزمه أكثر منه أسنى وأنوار وينبغي كما مر عن سم وأخذا مما يأتي أو ثبت بنحو يمينها المردودة أنه نكحها بذلك أي الألف فيلزمه ذلك (قوله بمبادرتهم إلى فرض مهر المثل الخ) لعله فيما إذا أجاب بأنه لم ينكحها بهذا القدر حتى يفارق ما قبله وإلا بأن كان جوابه لا يلزمني دفع شئ إليها كيف يسأل عن القدر فليراجع رشيدي وقد يقال كما مر أن ما هنا تفصيل لما مر وحاصله أنه متى أقر بالزوجية فلا يكفيه في الجواب لا يلزمني دفع شئ إليها فيسأل عن القدر كما مر آنفا عن ع ش (قوله فإن ذكر قدرا الخ) وإن لم يذكره فما حكمه وهل يجعل كمنكرنا كل بقيده فليراجع وليحرر (قوله غير ما ادعته) لعل المراد دون ما ادعته أي وأما إذا ذكر قدره أو فوقه فالامر ظاهر (قوله فلو صدقها سلمت له الخ) تقدم مثله قبيل الفصل عن الأنوار والروض بزيادة بسط (قوله حل له نحو
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421