حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٦
(أو لا يغصب الخ) لعله معطوف على قول المصنف لا يدخلها الخ والأولى أن يقوله واستدامة الغصب ليست بغصب وفي سم ما نصه قوله أو لا يغصب الخ تقدم التصريح بهذه المسألة فكأنه أعادها ليبين ما فيها اه‍ وعبارة المغني ولو حلف لا يغصب شيئا لم يحنث باستدامة المغصوب في يده كما جزم به في الروضة فإن قيل يقال غصبته شهرا أو سنة ونحو ذلك كما قاله في المهمات أجيب بأن يغصب يقتضي فعلا مستقبلا فهو في معنى قوله لا أنشأ غصبا وأما قولهم غصبه شهرا فمعناه غصبه وأقام عنده شهرا كما أول قوله تعالى: * (فأماته الله مائة عام) * أي أماته وألبثه مائة عام أوجرت عليه أحكام الغصب شهرا وأما تسميته غاصبا باعتبار الماضي فمجاز لا حقيقة اه (قوله ومعنى قولهم المذكور الخ) وهو أنه في دوام الغصب غاصب (قوله واستدامة السفر) إلى قوله وعلم في المغني وإلى قوله وهو واضح في النهاية إلا قوله نعم إلى وعلم. (قوله ولو حلف لا يقيم بمحل ثلاثة أيام الخ) قياس ذلك أنه لو حلف لا يسكن في هذه الدار ثلاثة أيام فسكن فيها ثلاثة متفرقة حنث اه‍ سم أي عند الاطلاق (قوله ثم سافر ثم عاد الخ) تقدم في الطلاق أنه لو حلف على أنه لا يقيم بكذا مدة كذا لم يحنث إلا بإقامة ذلك متواليا قال الشارح لأنه المتبادر من ذلك عرفا فليراجع وليحرر اه‍ رشيدي (قوله ثم عاد) أي ولو بعد زمن طويل اه‍ ع ش (قوله كما أفتى به بعضهم) عبارة النهاية كما هو الأوجه اه‍ (قوله بخلاف ما لو حلف لا يكلمه شهرا الخ) أي فإنه يحمل على الشهر المتتابع فلو لم يكلمه عشرة أيام ثم كلمه مدة ثم ترك كلامه وهكذا حتى مضت مدة قدر الشهر لم يحنث لعدم التوالي اه‍ ع ش قوله، (واعترض الخ) أي الافتاء المذكور عبارة النهاية ولا ينافيه ما في الروضة الخ لأن المعلق الخ (قوله وفرق) أي بين مسألة البعض ومسألة الروضة (قوله هنا) أي في مسألة الروضة لاثم أي في مسألة البعض (قوله لأنها مختصة بالمسافر الخ) يؤخذ منه أنها لو سافرت ثم عادت فمكثت مدة زائدة على ثلاثة أيام حنث وإن ما جرت به العادة من مجئ بعض أهل البلد لبعض لو حلف فيه أنها لا تقعد في الضيافة مدة كذا أو حلف أنه لا يضيف زيدا لم يحنث بمكثها مدة ولو طالت ولا بذهابه لزيد ولو بطلب من زيد له لطعام صنعه لأن ذلك لا يسمى ضيافة وهذا كله عند الاطلاق فإن أراد شيئا عمل به (فرع) لو حلف لا يرافقه في طريق فجمعتهما المعدية لا حنث فيما يظهر لأنها تجمع قوما وتفرق آخرين ونقل عن شيخنا الزيادي ما يوافقه اه‍ ع ش (قوله عينها) إلى المتن في النهاية (قوله عينها) الظاهر أنه إنما قيد به لأجل قول المصنف الآتي ولو انهدمت الخ كما يعلم مما يأتي فيه اه‍ رشيدي (قوله ومثلها) أي الدار وقوله فيما ذكر أي من الحنث بدخول دهليز الخ (قوله أي والمسجد) تفسير لنحو المدرسة الخ (قوله مطلقا) أي سواء كان الدهليز مفرط الطول أم لا قول المتن: (داخل الباب) أي الذي لا ثاني بعده فهو بين الباب والدار اه‍ مغني وبذلك يندفع اعتراض ع ش بما نصه قوله أو بين بابين لو عبر بقوله ولو بين بابين كان أوضح لأن التعبير بما ذكر يقتضى أن التقدير أو لم يكن داخل الباب لكن كان بين بابين ومعلوم أن هذا غير مراد اه‍ (قوله أو لا ينسب الخ) هذا الاحتمال قضية ما يأتي عن شرح الروض في الدرب الغير المختص اه‍ سيد عمر (قوله ما يأتي) أي آنفا عن المتولي (قوله المسقف) نعت ثان للدرب (قوله حكمه الآتي) أي من الحنث ويأتي ما فيه (قوله معقود) إلى قوله ونقلاه في النهاية (قوله إذ هو الخ) أي الطاق
(٢٦)
مفاتيح البحث: السجود (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421