حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٩
(قوله مطلقا) أي سواء وجد الحلف والحنث بإذن أو بدونه وقول ع ش أي سواء احتاجه للخدمة أم لا اه‍ ليس بظاهر قول المتن: (فالأصح اعتبار الحلف) ضعيف وقول الشارح والأصح في الروضة الخ معتمد اه‍ ع ش (قوله الأول) أي ما في المحرر والمنهاج سبق قلم أي من الحنث إلى الحلف ا ه‍ مغني (قوله مانعة منه) أي من الحنث قوله، (الأمة التي تحل الخ) ظاهره وان لم تكن معدة للتمتع بل للخدمة وإن بعد في العادة تمتعه بها اه‍ ع ش (قوله فلا يجوز لها بغير إذنه صوم الخ) ظاهره وإن حلفت وحنثت بإذنه اه‍ سم عبارة ع ش أي سواء أضرها الصوم أم لا ولم يتعرض هنا للزوجة الحرة هل للزوج منعها وعبارته في باب النفقات وكذا يمنعها من صوم الكفارة إن لم تعص بسببه أي كإن حلفت على أمر ماض أنه لم يكن كاذبة اه‍ (قوله مطلقا) أي وإن لم تضرر به اه‍ مغني أي وإن أذن في سببه (قوله لاستمتاعه) أي الحق استمتاعه اه‍ ع ش (قوله كالحنث المأذون فيه الخ) أما الحنث اللازم لليمين فلا ينبغي التوقف في أن الآذن في الحف أذن فيه اه‍ سم أي كما يأتي في قول الشارح نعم لو قيل الخ (قوله فيما ذكر) أي من جواز التكفير بلا إذن من السيد في الحنث وإن لم يأذن له في الحلف اه‍ ع ش (قوله لأن السيد الخ) هذا ظاهر إن كان مراد الأذرعي أن السيد لم يأذن في الحلف فإن كان مراده أنه أذن في حلف يجب الحنث فيه لم يتأت هذا التوجيه فليتأمل اه‍ سم (قوله حقه) مفعول لم يبطل (قوله قوله في الحلف المحرم) كالحلف على ترك صلاة الظهر أو على شرب الخمر (قوله لوجوب الحنث الخ) قال (بعضهم ولو انتقل من ملك زيد إلى عمرو كان حلف وحنث في ملك زيد فهل لعمرو المنع من الصوم ولو كان زيد أذن فيهما أو في أحدهما ولكان السيد غائبا فهل على العبد ان يمتنع من صوم لو كان السيد حاضرا لكان له منعه منه أولا الظاهر هنا أي في مسألة الغيبة نعم ولو آجر السيد عين عبده وكان الضرر يخل بالمنفعة المستأجر لها فقط فهل له الصوم بإذن المستأجر دون إذن السيد فيه نظر والأقرب أنه ليس لسيده منعه هنا أي بل يكون الحق للمستأجر ولم يفرقوا في المسألة بين كون الحنث واجبا أو غيره ولا بين أن تكون الكفارة على الفور أو التراخي انتهى والراجح في المسألة الأولى أي مسألة الانتقال بعد الحلف والحنث وفيما لو حلف في ملك شخص وحنث في ملك آخر أن الأول إن أذن له فيهما أو في الحنث لم يكن للثاني منعه من الصوم وإن ضره وإلا فله منعه إن ضره اه‍ نهاية (قوله لا صوم) إلى قوله لزوال المانع في المغني قول: (سيده) أي مالك بعضه (قوله قبله الخ) أي قبيل إعتاقك عن الكفارة اه‍ مغني (قوله لزوال المانع به) أي بإعتاقه (قوله بالاذن فيما يظهر) أي حيث لم يأذن له في الحنث كما في غير المبعض اه‍ ع ش أي وحيث أضره الصوم في الخدمة على التفصيل المتقدم في العبد (قوله بتكرار أيمان القسامة الخ) وبتعدد أيمان اللعان وهي الأربعة اه‍ ع ش قوله
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421