حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٠٣
الأذرعي فإن تحقق أو غلب على ظنه عدمها لم علم من فساد الزمان وأئمته لم يلزمه اه‍ وعبارة سم نعم لو تيقن عدم الإجابة بحيث انقطع الاحتمال قطعا فيحتمل عدم وجوب الطلب وإن أوجبناه عند الظن وكذا يقال في الامر بالمعروف إنه لو تيقن عدم الامتثال فيحتمل عدم وجوبه وقد يفرق بينهما اه‍ (قوله صريح في وجوب الطلب هنا الخ) ويمكن الفرق اه‍ سم (قوله وإلا يتعين عليه) أي لوجود غيره معه اه‍ مغني (قوله أي يقبله) إلى قوله وتنعقد توليته في المغني قول المتن: (فللمفضول) أي المتصف بصفة القضاء وهو غير الأصلح اه‍ مغني قول المتن: (القبول) ظاهره مع انتفاء الكراهة والقياس ثبوتها لجريان الخلاف في جواز القبول وقد يقتضي قوله الآتي فله القبول بلا كراهة ثبوتها فيما نحن فيه اه‍ ع ش أقول ويصرح بالكراهة قول الشارح الآتي وقبوله مع وجود الفاضل الخ وقول شرح المنهج أو كان مفضولا ولم يمتنع الأفضل من القبول كرها أي الطلب والقبول له اه‍ (قوله إذا بذل له من غير طلب) كان يمكن ترك هذا التقييد لأن له القبول مع الطلب وإن كرها كما سيأتي اه‍ سم (قوله من استعمل عاملا الخ) دخل فيه كل من تولى أمرا من أمور المسلمين وإن لم يكن ذلك شرعيا كنصب مشايخ الأسواق والبلدان ونحوهما اه‍ ع ش (قوله إذا كان الفاضل مجتهدا) قد يقال مع وجود المجتهد لا يولي غيره فهذا ليس مما الكلام فيه إلا أن يفرض في التولية بالشوكة وفيه نظر اه‍ سم (قوله وخرج) إلى المتن في المغني إلا قوله ولا يجبر الفاضل هنا (قوله أو أقرب إلى القلوب) عبارة غيره إلى القبول قال ع ش أي لقبول الخصم ما يقضى عليه أو له وهو قريب من الأطوع لأن معناه أكثر طاعة بأن يكون طاعة الناس له أكثر من طاعتهم لغيره اه‍ (قوله أو ألزم لمجلس الحكم) أو حاضر أو الأفضل غائب أو صحيحا والأفضل مريض اه‍ مغنى (قوله لخطره) عله للكراهة قول المتن: ( وقيل يحرم) استشكله الإمام بأنه إذا كان النصب جائزا فكيف يحرم طلب الجائز ونظير هذا سؤال الصدقة في المسجد فإنه لا يجوز ويجوز إعطاؤه على الأصح إذا لا عطاء باختيار المعطي فالسؤال كالعدم اه‍ مغني (قوله وسئل) إلى قول المتن والاعتبار في النهاية إلا قوله ويصح إلى ويحرم قول المتن: (فله القبول) ولا يلزمه على الأصح لأنه قد يقوم به غيره نهاية ومغني. (قوله بل قال البلقيني الخ) عبارة النهاية نعم يندب له كما قاله البلقيني الخ (قوله قال البلقيني يندب الخ) هو مناف لقوله الآتي وإلا يوجد أحد هذه الأسباب الخ فتأمله فإن قيل هذا محمول على ما إذا وجد أحد الأسباب فلا معنى لنقله عن البلقيني مع ما في المتن اه‍ سم أقول وكذا قول الشارح بلا كراهة ينافي لما يأتي (قوله نعم إن خاف) إلى قول المتن والاعتبار في المغني إلا قوله كالخبر الحسن إلى ويحرم الطلب وقوله مطلقا إلى المتن قول المتن: (إلى الرزق) هو بالفتح مصدر وبالكسر اسم لما ينتفع به اه‍ ع ش (قوله على الولاية) وفي هذا إشعار على أنه يجوز أخذ الرزق على القضاء وسيأتي إيضاح ذلك اه‍ مغني (قوله وكذا إن ضاعت) صريح في أن القبول حينئذ مندوب ولو قيل بوجوبه لم يبعد اه‍ ع ش
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421