حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٤٩
مات الناس حتى الأنبياء وقدم الحجاج حتى المشاة وزارك الناس حتى الحجامون مع ظهور أن المعطوف فيها خاص والمعطوف عليه عام الثاني أن المحقق ابن هشام صرح بأن حتى قد تشارك الواو في عطف الخاص على العام وممن نقله عنه وأقره السيوطي مع سعة اطلاعه في العربية الثالث أن المغايرة التي ادعاها ووجه بها صحة العطف تنافي صحة العطف لأن شرطه كون المعطوف بعضا أو كبعض والمغايرة المذكورة تنافي ذلك فالصواب صحة العطف هنا مع كون المعطوف خاصا والمعطوف عليه عاما اه‍ سم بحذف (قوله لا يسمى بناء) تأمله مع قوله السابق وكل بناء ولو من نحو سقف اه‍ سيد عمر قول المتن (لا المنقول) قال في العباب وهل يخير المشتري إن جهل كونها أي المذكورات في الدار واحتاج نقلها مدة لمثلها أجرة وجهان قال الشارح في شرحه وقياس ما مر في الأحجار المدفونة أنه يخير سم على حج اه‍ ع ش (قوله وسكونها) وهو أشهر من فتحها نهاية ومغني (قوله والدرج) أي السلم اه‍ كردي (قوله التي لم تسمر) راجع للسرير وما بعده وقد يقال للدلو وما بعده جميعا (قوله لخروجها) أي الأمثلة المذكورة (قوله عن اسمها) أي الدار والإضافة للبيان فكان الأولى عن مسماها قول المتن (وتدخل الأبواب المنصوبة) ومثلها المخلوعة وهي باقية بمحلها أما لو نقلت من محلها فهي كالمقلوعة فلا تدخل اه‍ ع ش (قوله في الثلاثة) أي الإجانات والرف السلم. (قوله وأجيب الخ) هذا الجواب حاصله الاعتذار عن المصنف في هذا الصنيع بأن في كلام المحرر ما يوهمه وإن كان غير صحيح في نفسه وليس الغرض منه دفع الاعتراض بتصحيح كلام المصنف كما لا يخفى اه‍ رشيدي (قوله بأنه) أي المصنف (فهم اختصاصه) عبارة النهاية والمغني فهم المصنف أن التقييد أي بالمثبت وحكاية الخلاف لما ولياه فقط اه‍ (قوله بما ذكره) أي بالأسفل من حجري الرحى (قوله على فائدة الخ) هذه الفائدة الدقيقة لا تقتضي عدم ذكر الخلاف فيما قبل هذا المفهم القطع فيه بل كان المناسب ذكره فيه قبل كذا على وجه يدل على قوته اه‍ سم وبصري (قوله لأنهما تابعان) إلى قوله وبحث في النهاية وكذا في المغني إلا قوله قال الدميري إلى وخرج وقوله وصندوق الطاحون وهو ما يملا فيه الحبوب فوق الحجر اه‍ كردي (قوله والبئر) أي وصندوق البئر لعله هو ما يجمع فيه الماء (قوله ودراريب الدكان) أي ألواحه منصوبة أولا اه‍ مغني (قوله بقية حق) أي كأن يكتب فيه دار أخرى للبائع. (قوله ثم رده) هو المعتمد اه‍ ع ش (قوله أنه لا يلزم البائع تسليمه) ومثل ذلك حجج الوظائف فلا يلزمه تسليمها للمفروغ له اه‍ ع ش (قوله عند الدرك) أي المطالبة اه‍ كردي.
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست