حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٠
الدواب فيه ليلا كان أو نهارا اه‍. ع ش (قوله أو دابة البائع) عطف على قوله: دابة مشتر (قوله مطلقا) أي يضمن إتلافها أو لا (قوله فرضيه المشتري) أي بأن أجاز البيع نهاية ومغني قال ع ش أي أو لم يفسخ لسقوط الخيار بذلك بناء على أنه فوري اه‍. (قوله كما لو قارن) إلى قول المتن: ولا يصح في المغني إلا قوله: إن لم يصر غاصبا إلى المتن وفي النهاية إلا قوله على التراخي في المحلين فإن الذي فيها على الفور (قوله ويتخير أيضا) وهو على التراخي كما في شرح الروض وع ش وسم (قوله وجحد البائع للمبيع) أي بأن يقول قبل القبض ليس المبيع هذا لتعذر قبضه حالا كما في الآبق اه‍. كردي عبارة البجيرمي قوله: وجحد البائع بأن قال: لم أبعك هذا حلبي وعبارة ع ش أي بأن أنكر أصل البيع فيحلف على ذلك وله أن لا يحلف البائع ويفسخ العقد ويأخذ الثمن لعدم وصوله إلى حقه اه‍. (قوله وهو ما بين الخ) أي نسبة ما بين الخ ولو كانت قيمته سليما ثلاثين ومقطوعا عشرين استقر عليه ثلث الثمن أو سليما ستين ومقطوعا عشرين استقر عليه ثلثاه اه‍. ع ش (قوله وفارق) أي تعييب المشترى حيث لم يتخير بذلك (قوله تعييب المستأجر الخ) أي حيث تخيرا اه‍. ع ش. (قوله بأن هذا) أي تعييب المشتري (قوله لوقوعه في ملكه) قد يكون الملك للبائع وتقدم أن إتلاف المشترى والخيار للبائع وحده فسخ اه‍. سم (قوله لا يتخيل فيهما ذلك) أي أن ما ذكر من التعييب والجب قبض لأن المستأجر والمرأة لم يتصرفا في ملكهما بل فيما يتعلق به حقهما فلا يكونان بذلك مستوفيين بخلاف المشتري اه‍. مغني (قوله وهو أهل للالتزام بغير حق) لا يخفى أن ثبوت الخيار لا يتوقف على شئ من هذين القيدين لأن تعييب من ليس أهلا للالتزام والتعييب بحق لا ينقصان عن التعييب بآفة سماوية مع ثبوت الخيار حينئذ فهذا التقييد ليس إلا بالنظر لتغريم الأرش عند الإجازة اه‍. سم (قوله على التراخي) بل هو على الفور هنا وفيما يأتي بعد في شرح م ر اه‍. سم (قوله لكونه مضمونا الخ) تعليل لثبوت الخيار بلا قيد التراخي (قوله قاله الماوردي) أي وبتقدير فسخه يتبين أنه لا أرش للمشتري فلا معنى لاخذه ما قد يتبين أنه ليس له اه‍. ع ش. (قوله واعترض) أي ما قاله الماوردي والمعترض الزركشي كما في النهاية قال ع ش قوله م ر وما اعترض به الزركشي الخ أي من أنه يلزم هذا عدم تمكن البائع من المطالبة أيضا وأنه لو غصب المبيع قبل القبض لا يتمكن واحد منهما من المطالبة و (قوله فيه نظر) وجه النظر أن وجه عدم مطالبة المشتري قبل القبض احتمال التلف المؤدي لانفساخ العقد وهذا منتف في تعييب الأجنبي وغصبه اه‍. (قوله بما فيه نظر) أي كما بسط الكلام عليه في شرح العباب اه‍. سم قوله:
(٤٠٠)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، البيع (4)، الغصب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست