حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٨
الآخر كالمعدوم نهاية ومغني (قوله وإن جهل) أي كون بعض المبيع غير مملوك له (قوله لما لا يملك) أي لا يملكه بحذف عائد الموصول. (قوله وضابط القسم الثاني) أي التفريق في الدوام (قوله ومن ذلك) أي القسم الثاني (قوله أو تخمر بعض العصير) أي ولم يتخلل أما إذا تخلل فلا انفساخ ويثبت للمشتري الخيار اه‍. ع ش (قوله في المثليين) أي المتفقي القيمة كما مر وكذا قوله الآتي في مثلي (قوله كما لا يضر سقوط بعضه الخ) أي بعض الثمن فيما إذا وجد في المبيع عيب قديم وتعذر الرد اه‍. ع ش (قوله بخلاف الأول) وهو تلف ما يفرد بالعقد.
(قوله لنظير الخ) عبارة النهاية كنظير الخ بالكاف وعبارة المغني من المسمى باعتبار قيمتهما لأن الثمن قد توزع عليهما في الابتداء وانقسم عليهما فلا يتغير بهلاك أحدهما اه‍. (قوله على ما هنا) لا حاجة إليه عبارة النهاية والمغني كما في المحرر (قوله ولعله) أي ما في الروضة وأصلها (الأقرب) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وضعف بالفرق بين ما اقترن بالعقد وبين ما حدث بعد صحة العقد مع توزيع الثمن فيه عليهما ابتداء اه‍ (قوله ولا خيار للبائع) عبارة النهاية والمغني وقضية كلامه أنه لا خيار فيه وهو كذلك كما في المجموع اه‍.
(قوله غير منظور إليه أصالة) يتأمل معنى عدم الأصالة في الثمن سيما إذا كان الثمن والمثمن نقدين أو عرضين فإن الثمن ما دخلت عليه الباء منهما والمثمن مقابله فما معنى كونه غير منظور إليه فيما لو قال: بعتك هذا الدينار بهذا الدينار أو هذا الثوب بهذا الثوب اللهم إلا أن يقال مراده بالأصالة ما هو الغالب من أن الثمن نقد والمثمن عرض والمقصود غالبا تحصيل العروض بالثمن للانتفاع بذواتها كلبس الثياب وأكل الطعام والنقد لا يقصد لذاته بل لقضاء الحوائج به وقد يقصد لذاته كأن يريد تحصيله لاتخاذه حليا وإناء للتداوي للشرب فيه أو ميلا للاكتحال به إذا تعين طريقا لجلاء غشاوة اه‍. ع ش قول المتن (ولو جمع الخ) شروع في القسم الثالث أي التفريق في الأحكام. (قوله العاقد) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله نعم إلى قوله والتقييد (قوله العاقد) هو الأولى للمغايرة بين الفاعل ومحل الجمع بخلاف العقد فإن التقدير عليه ولو جمع عقد في عقد مختلفي الخ فيتحد الفاعل للجمع ومحله ثم رأيت حج صرح بذلك وأطال فيه اه‍. ع ش قول المتن (كإجارة الخ) عبارة الروض كبيع وإجارة أو سلم أو نكاح انتهى اه‍. سم أي بحذف الواو والاقتصار على أو والمراد بالإجارة التي مع البيع مطلق الإجارة وردت على العين أو الذمة وبالتي مع السلم إجارة العين فإن إجارة الذمة يشترط فيها القبض كالسلم كذا في النهاية والمغني أي فليس إجارة الذمة والسلم مختلفي الحكم. (قوله اشتراط التأقيت فيها) أي غالبا اه‍. نهاية أي وقد لا يشترط كأن قدرت على المنفعة بمحل العمل ع ش (قوله اشتراط التأقيت فيها وبطلانه به) لا يناسب قوله الآتي: فعلم أنه ليس المراد الخ اه‍. رشيدي (قوله وانفساخها) عطف على اشتراط الخ فهو توجيه ثان للاختلاف اه‍. ع ش (قوله أو إجارة) أي عين اه‍. نهاية (قوله كآجرتك هذه) أي داري شهرا اه‍. نهاية. (قوله بخلافها) أي الإجارة اه‍. ع ش قول المتن (ويوزع المسمى على قيمتهما) أي إن احتيج إلى التوزيع بأن حصل فسخ أو انفساخ للإجارة أو البيع أو السلم بأن تلفت العين المؤجرة أو تعيبت واستمر ما معها صحيحا أو تلف المبيع قبل قبضه أو انقطع المسلم فيه عند حلول الأجل وبقيت الإجارة على الصحة فيحتاج إلى التوزيع حينئذ فإذا كانت قيمة المبيع عشرة وأجرة العين المؤجرة تلك المدة خمسة والمسمى اثني عشر فحصة المبيع منه ثمانية والعين المؤجرة أربعة. (قوله ووجه صحتهما الخ) هذا
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست