حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣١٠
أن يلحق بذلك الاختصاصات فيما يظهر لوجود العلة المذكورة فيها وأن مثل البيع الإجارة فلو أراد شخص أن يؤجر محلا حالا فأرشده شخص إلى تأخير الإجارة لوقت كذا كزمن النيل مثلا حرم ذلك لما فيه من إيذاء المستأجر اه‍. ع ش قول المتن (تعم الحاجة) أي حاجة أهل البلد مثلا بأن يكون من شأنه ذلك وإن لم يظهر ببيعه سعة بالبلد لقلته أو عموم وجوده ورخص السعر أو كبر البلد اه‍. نهاية قال ع ش قوله: م ر مثلا نبه به على أن البلد ليس بقيد وأن جميع أهل البلد ليس بقيد أيضا وسواء احتاجوه لأنفسهم أو دوابهم حالا أو مآلا ثم لا فرق في ذلك بين كون الطائفة المحتاجة إليه من المسلمين أو غيرهم اه‍. (قوله ويحتمل التقييد الخ) والأقرب الأول لظهور العلة فيه اه‍. ع ش (قوله بما دل عليه الخ) أي لما دل الخ. و (قوله أن يريد الخ) بدل مما دل عليه الخ (قوله مثال أيضا) أي أو عندك أو عند زيد اه‍. سم (قوله فيما يظهر الخ) والتعبير بمعي أو نظري جرى على الغالب حتى لو قال: أتركه ليبيعه فلان فقط كان الحكم كذلك انتهى ع ش قول المتن (بأغلى) قد يقال قضية العلة أن هذا أيضا تصوير لأن التضييق بتأخير بيعه إلا أن يقال: مع الغلو اه‍. سم عبارة ع ش لم يتعرض حج ولا شيخ الاسلام إلى كونه قيدا معتبرا أم لا والظاهر الأول اه‍. (قوله لا يبع حاضر) يصح عربية قراءته بالرفع والجزم لكن قال بعضهم إن الرواية بالجزم ويوافقه الرسم اه‍ ع ش (قوله يرزق) هو بالرفع على الاستئناف ويمنع الكسر فساد المعنى لأن التقدير عليه أن تدعوا برزق الله الخ ومفهومه إن لم تدعوا لا يرزق وهو غير صحيح لأن رزق الله الناس غير متوقف على أمر وهذا كله حيث لم تعلم الرواية وأما إذا عملت فتتعين ويكون معناها على الجزم أن تدعوهم يرزقهم الله من تلك الجهة وإن منعتموهم جاز إن يرزقهم الله من تلك الجهة وأن يرزقهم من غيرها اه‍. ع ش. (قوله ووقع لشارح الخ) أقره المغني عبارته وقال ابن شهبة زاد مسلم دعوا الناس في غفلاتهم الخ (قوله وأفاد) إلى قوله: وإن أمكن في النهاية إلا قوله لحديث إلى وبحث وكذا في المغني إلا قوله واختار إلى وبحث (قوله آخره) أي دعوا الناس يرزق الخ (قوله وهو) أي التحريم اه‍. كردي (قوله للمالك) أي أو نائبه (قوله ذلك) أي أتركه الخ اه‍. كردي (قوله ولا يقال هو) أي المالك عبارة المغني والنهاية فإن قيل الأصح أنه يحرم على المرأة تمكين المحرم من الوطئ لأنه إعانة على معصية فينبغي أن يكون هذا مثله أجيب بأن المعصية إنما هي في الارشاد إلى التأخير فقط وقد انقضت لا الارشاد مع البيع الذي هو الايجاب الصادر منه وأما البيع فلا تضييق فيه لا سيما إذا صمم المالك على ما أشار به حتى لو لم يباشر المشير إليه باشره غيره بخلاف تمكين المرأة الحلال المحرم من الوطئ فإن المعصية بنفس الوطء اه. (قوله لأن الخ) علة للا يقال الخ. (قوله شرطه) أي الإعانة على المعصية (قوله من لا تلزمه الجمعة) أي كالمسافر والمعذور (قوله ما فيه من التضييق) خبر أن علة تحريمه اه‍. سم (قوله إلا نادرا) أي وبالأولى إذا لم يحتج إليه أصلا وانظر ما معنى الندرة هل هو باعتبار أفراد الناس أو باعتبار الأوقات كان تعم الحاجة إليه في وقت دون وقت أو غير ذلك ولعل الأقرب الثاني فإنه لو كان في البلد طائفة يحتاجون إليه في أكثر الأوقات وأكثر أهلها في غنية عنه كان مما تعم الحاجة إليه اه‍. ع ش. (قوله بسعر يومه) أي ولو على التدريج (قوله أو استشاره الخ) عبارة النهاية والمغني ولو استشاره البدوي فيما فيه حظه ففي وجوب إرشاده إلى الادخار أو البيع وجهان أوجههما يجب إرشاده اه‍. وهي أحسن مما سلكه الشارح من عطفه على المحترزات (قوله لوجوبه) أي الارشاد معتمد اه‍. ع ش عبارة سم هلا قال لوجوبها أي
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست