حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٣٦
كلامهم بفهم أنه لو ظن القدرة في اليوم الثالث وقلنا بالأصح أن أيام الرمي كيوم واحد أنه لا تجوز الاستنابة اه‍. (قوله ولا ينعزل النائب بطرو إغماء المنيب) أي كما لا ينعزل عنه وعن الحج بموته وفارق سائر الوكالات بوجوب الاذن هنا أما إغماء النائب فظاهر كلامهم أنه ينعزل به وهو القياس أسنى ومغني ونهاية. (قوله فإذا أغمي عليه الخ) قال في شرح العباب فعلم أنه لو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه أو أذن وليس بعاجز آيس لم يجز الرمي عنه اتفاقا لكن يسن لمن معه أن يرمي عنه كما نص عليه وليس ذلك لأنه يجزئه بل للخروج من خلاف من أوجب ذلك على من معه ومن ثم يلزمه الدم إذا أفاق لأنه لم يأت بالرمي هو ولا نائبه وبهذا يندفع ما في الخادم فتأمله انتهى فليتأمل سم عبارة الونائي ولا يرمى عن مغمى عليه لم يأذن قبل إغمائه حال عجزه عن الرمي بمرض مثلا لكن يسن لمن معه الرمي عنه ولا يسقط عنه بدله وهو الدم ثم الصوم ومثله في ذلك المجنون والميت نعم للولي الرمي عن المجنون اه‍. (قوله ولا نائبه) هلا صح رمي الآخر حال الاغماء لأنه مأذون بالعموم وإن فسد الخصوص سم وقد يجاب بأن شرط الاذن أن يكون في حالة العجز وما هنا في حالة القدرة (قوله ولحبس) عطف على قوله لنحو مرض و (قوله ولو بحق) أي لا فرق بين أن يحبس بحق أو بغير حق وشرط ابن الرفعة أن يحبس بحق وحكي عن النص وغيره وسيأتي في المحصر أنه إذا حبس بحق لا يباح له التحلل قال شيخنا الشهاب الرملي لا مخالفة إذ كلام المجموع في حق عاجز عن أدائه ومفهوم النص وغيره في حق قادر على ذلك شرح م ر ملخصا اه‍. سم (قوله بأن يحبس الخ) صنيعه يوهم حصره في هذه الصورة وفيه نظر بصري عبارة المغني والنهاية قال الأسنوي وصورة المحبوس أنه يجب عليه قود الصغير فإنه يحبس حتى يبلغ وما أشبه هذه الصورة الخ اه‍. قال ع ش أي كأن حبست الحامل لقود حتى تضع اه‍. قول المتن (استناب) أي مكلفا ولو سفيها لا مميزا إلا بإذن الولي ونائي وظاهره عدم وقوع رمي غير المميز عن مستنيبه إلا بإذن وليه وفيه وقفة ولو قيل إن الاذن إنما هو شرط إباحة الإنابة فقط دون الوقوع عن المنيب لم يبعد فليراجع. (قوله وأقت الرمي الخ) ولو استناب قبل الوقت فينبغي الجواز ما لم يقيد إذنه بالرمي قبل الوقت كما في نظائره كالاذن قبل الوقت في طلب الماء وإذن المحرم في تزويجه سم (قوله لا قبله) أي فلا يستنيب في رمي التشريق الا بعد زوال يوم فيوم إلى آخر الأيام ونائي (قوله ولو محرما الخ) وإذا استناب عنه من رمى أو حلالا سن له أن يناوله الحصى ويكبر كذلك إن أمكنه وإلا تناولها النائب وكبر بنفسه نهاية ومغني. (قوله لكن إن رمى عن نفسه الخ) ظاهره حتى الحاضر وإن استنيب في الماضي كان استنيب في اليوم الثاني في رمي الأول وعليه رمي الثاني فلا يصح الرمي عن المستنيب حتى يرمي اليوم الحاضر عن نفسه وهو متجه ليراجع سم (قوله لكن إن الخ) أي فيقع رمي النائب عن
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست