حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٨٤
عرق فمه في أدنى الرحم يسمى العاذل بالمعجمة على المشهور سواء أخرج إثر حيض أم لا اه‍ زاد المغني واختلف في الدم الذي تراه الصغيرة والآيسة والأصح أنه يقال له استحاضة ودم فساد وقيل لا تطلق الاستحاضة إلا على دم واقع بعد حيض اه‍ (قوله يبطله حديث الصحيحين الخ) أي لعمومه هذا ولكن في إبطاله له نظر سم عبارة البجيرمي قيل أول من حاض أمنا حواء لما كسرت شجرة الحنطة وأدمتها قال الله تعالى وعزتي وجلالي لأدمينك كما أدميت هذه الشجرة م ر أي وخطيب قيل وكان يوم الثلاثاء ولما أدمت الشجرة عاقب الله بناتها بالحيض والولادة والنفاس قال الله تعالى يا داود أنا الرب المعبود أعامل الذرية بما فعل الجدود اه‍ وعبارة ع ش وجمع بينهما بأن الإضافة للجنس أي جنس بنات آدم أو بحمل قصة بني إسرائيل على أن المغني بأنهم أول من فشا فيهم وحمل ما في قصة حواء على الأول الحقيقي لا يقال يرد على ما ذكره في الحديث ما ذكروه من الحيوانات التي تحيض لأنا نقول ليس في الحديث حصر فالحكم بأنه كتبه وقدره على بنات آدم لا ينافي أنه كتبه على غيرهن أيضا اه‍ قول المتن (أقل سنه الخ) أي ولو بالبلاد الباردة ولو رأت الدم أياما بعضها قبل زمن إمكانه وبعضها فيه جعل المرئي في زمن الامكان حيضا إن توفرت شروطه الآتية نهاية ومغني قول المتن (تسع سنين) أي وغالبه عشرون سنة وأكثره اثنان وستون سنة ع ش (قوله قمرية) إلى قوله فزعم في المغني إلا قوله أي استكمالها وإلى قوله ثم رأيته في النهاية إلا قوله ذلك (قوله قمرية) نسبة إلى القمر أي الهلال والسنة القمرية ثلاثمائة يوم وأربعة وخمسون يوما وخمس يوم وسدسه لأن كل ثلاثين سنة تزيد أحد عشر يوما بسبب الكسور فإذا قسطت على الثلاثين خص كل سنة خمس يوم وسدسه لأن ستة منها في خمسة بثلاثين خمسا والخمسة الباقية في ستة بثلاثين سدسا فيخص كل سنة من الثلاثين خمس يوم وسدسه وأما السنة الشمسية فهي ثلاثمائة يوم وخمسة وستون يوما وربع يوم إلا جزءا من ثلاثمائة جزء من يوم والسنة العددية ثلاثمائة يوم وستون يوما لا تزيد ولا تنقص شيخنا وع ش (قوله أي استكمالها) أقول الايهام بالنسبة لأصل العبارة وأما بهذا التقدير فيندفع الايهام مع الظرفية أيضا نعم قد يدفع الاحتمال مطلقا النظر في المعنى إذ مع كون التسع كلها ظرفا للحيض لا معنى لجعلها أقل سنة كما يدرك بالتأمل سم (قوله فزعم الخ) تفريع على قوله أي استكمالها والمشار إليه بقوله هذا قول المتن تسع سنين كردي (قوله ولا حد لآخر سنه) بل هو ممكن ما دامت المرأة حية نهاية (قوله ولا ينافيه) أي قوله ولا حد لآخر سنه ع ش (قوله لأنه) أي ذلك التحديد (قوله والأقرب أنه لا فرق) أي في اعتبار استكمال التسع التقريبي أخذا مما يأتي وقد اعتمد ذلك م ر اه‍ سم على حج وعليه فالمعنى أن خروجه من الرجل قبل استكمال التسع بما لا يسع حيضا وطهرا للمرأة يقتضي الحكم ببلوغه لكن ما نقله عن م ر يخالفه ما ذكره م ر هنا أي في الشرح من الاستدراك بقوله م ر نعم سيأتي في باب الحجر أن التسع في المني تحديد لا تقريب اه‍ أي مني الرجل والمرأة ويظهر من كلامه م ر حيث جزم به اعتماد أنه تحديد فيقدم على ما نقله سم عنه م ر من أنه تقريبي ع ش (قوله أي التقريبي الخ) اعتبار التقريب فيها بما مر له وجه في الجملة وإما فيه فمحل تأمل بصري (قوله أي لأنها أحر طبعا الخ) هذا خلاف ما أطبق عليه الأطباء أنها أبرد طبعا من الرجل وحينئذ فلعل الأولى أن يوجه كلام الإمام بأنها أبلغ شهوة وأتم فلذا يسرع توليد طبيعتها للمني على الوجهين المذكورين بصري (قوله زمنا) تمييز محول عن المضاف أي أقل زمنه يوم الخ ودفع به ما أورد عليه من أن الضمير في أقله راجع للدم واسم التفضيل بعض ما يضاف إليه فكأنه قال وأقل دم الحيض يوم وليلة وهو لا يجوز لما فيه من الاخبار باسم الزمان عن الجثة
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست