حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٨٨
عدم الاحتياج لنية القضاء. (قوله وتسميته قضاء الخ) قد يستشكل حينئذ فإنه ليس قضاء حقيقة كما تقرر وظاهر أنه ليس أداء حقيقة إذ هو خارج وقته المقدر له شرعا وما هو كذلك لا يكون أداء فيلزم الواسطة وعبارة جمع الجوامع مشرحه والقضاء فعل كل وقيل بعض ما خرج وقت أدائه استدراكا لما سبق لفعله مقتض وجوبا أو ندبا مطلقا أي من المستدرك كما في قضاء الصلاة المتروكة بلا عذر أو من غيره كما في قضاء النائم الصلاة والحائض الصوم فإنه سبق مقتض لفعل الصلاة والصوم من غير النائم والحائض لا منهما انتهت وبه يعلم أن تسميته قضاء تسمية حقيقية لا بالنظر للصورة كما زعمه وأن جعله من فوائد الخلاف عدم الاحتياج لنية القضاء ممنوع لما تبين أنه قضاء حقيقة سم (قوله بل يكره الخ) وفاقا للاسني والنهاية والمغني (قوله كما قاله البيضاوي) هو أبو بكر وهو متقدم على الشيخين وليس هو المفسر المشهور الآن ع ش (قوله وهو الأوجه) بل الأوجه كما أفاده شيخنا عدم التحريم بخلاف المجنون والمغمى عليه فيسن لهما القضاء نهاية ومغني (قوله جزم به في شرحه الخ) أشار المحشي سم إلى التوقف في هذا النقل وذكر عبارات عن الشرح المذكور محلها في الأداء في الحيض وذكر ما يشعر بأنه لم يقف في الشرح المذكور على تعرض لمسألة القضاء في الصلاة فليتأمل ما أفاده وليراجع بصري (قوله ولا تنعقد الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته على الكراهة هل تنعقد صلاتها أو لا والأوجه نعم اه‍ أي وتنعقد نفلا مطلقا فتجمعها مع فرض آخر بتيمم واحد ع ش (قوله عليهما) أي على الكراهة والحرمة (قوله من حيث كونها صلاة الخ) قد يمنع ذلك
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست