حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٩٣
أي الصلاة (قوله خصوص الحيض) أي لا عموم الحدث الأكبر (قوله وما بقي) أي من تمتع ومس مصحف وحمله ونحوها نهاية (قوله وأما فيه الخ) الأولى وأما هو الخ كما في المغني. (قوله هذا الثاني) أي إيراث جذام الولد (قوله للغسل) هل أو التيمم وظاهره لا سم وقد يقال إنه اكتفى بالغسل عن التيمم كما في المتن هنا بل هو الظاهر من محاسن الشرع (قوله أيضا) كسقوط حرمة الصوم (قوله إن من شأن القضاء الخ) أي والسقوط كذلك يقتضي سبق الوجود (قوله وعدمه) أي القضاء أي عدم وجوبه أن القضاء أي عدم وجوبه (قوله ولا كذلك الأداء) تأمل فيه سم وقد يجاب بأن المراد كما صرحوا به في الأصول أن القضاء يعتبر في ماهيته أن يسبق في وقته الخارج مقتض له ولا كذلك الأداء لأن مقتضيه في وقته قبل خروجه (قوله فاختصار عبارته الخ) أي اختصار الروضة عبارة الرافعي كردي (قوله فيهما) أي في القضاء والأداء (قوله ولا يرد) أي على المتن وحصره (قوله ويستمر الخ) في التعبير بالاستمرار نظر سم (قوله بفتح اللام) إلى قوله وبه يعم في المغني إلا قوله وإشارة إلى وجوبا (قوله بفتح اللام). فائدة: المستحاضة اسم للمرأة والاستحاضة اسم للدم والسلس بكسر اللام اسم للشخص وبفتحها للبول ونحوه عبد ربه اه‍ بجيرمي (قوله أو نحوه) كالمذي والغائط والريح نهاية ومغني والودي والدم إلا أن سلس الريح لا يجب عليه الاستنجاء منه بل يكره له ذلك كغيره ع ش (قوله فإنه حدث دائم أيضا الخ) حاصله أن قول المصنف حدث دائم تفسير للاستحاضة وقوله كسلس تشبيه بالاستحاضة في أنه حدث دائم أشار به مع التفريع بعده إلى بيان حكم الاستحاضة الاجمالي ثم أشار إلى حكمها التفصيلي بقوله (فتغسل المستحاضة) رشيدي (قوله لا تمثيل) ويجوز أن يكون تمثيلا للحدث الدائم الذي اشتمل عليه التشبيه ع ش عبارة المغني فإن قيل قوله حدث دائم ليس حدا للاستحاضة وإلا لزم كون سلس البول استحاضة وليس كذلك وإنما هو بيان لحكمها الاجمالي أي حكم الدم الخارج بالصفة المذكورة حكم الحدث الدائم وقوله كسلس هو للتشبيه لا للتمثيل أجيب بعدم لزوم ما ذكر لأنه إنما حكم على الاستحاضة بأنها حدث دائم ولا يلزم من ذلك أن سلس البول ونحوه استحاضة وقوله كسلس مثال للحدث الدائم اه‍ قول المتن (فلا يمنع) كذا في المغني بالياء لكنه في المحلي والنهاية بالتاء ولعل الأول بتأويل الحدث الدائم قول المتن (فلا يمنع الصوم) أي فرضا كان أو نفلا كما هو ظاهر كلامهم وصرحوا به في المتحيرة كما يأتي خلافا للزركشي في النفل نهاية ويأتي في الشارح ما يوافقه (قوله بيانا الخ) علة لقوله فرع عليه قوله فلا يمنع الخ أي بيانا زائدا على البيان الأول قوله وقوله فتغسل الخ أي وفرع على ذلك التشبيه قوله الخ قول المتن (فتغسل المستحاضة الخ) أي في الوقت سم وشيخنا أي كما يأتي في المتن رشيدي أي فإن قوله وقت الصلاة متعلق لجميع الأفعال السابقة كما نبه عليه النهاية والمغني وعبارة العباب وشرح الارشاد فيجب في الوقت الاحتياط بغسل الفرج ثم حشوه بنحو قطن فإن لم يندفع به الدم تلجمت الخ (قوله وإشارة إلى أن أكثر أحكامها الآتية الخ) قال في العباب والسلس بولا وغيره كالمستحاضة فيما مر قال في شرحه جميعه ومنه أن يحشو ذكره بقطنة فإن لم ينقطع عصبه بخرقة وأجرى الجلال البلقيني نظير ذلك في سلس الريح اه‍ وفي الروض وشرحه مثله سم (قوله وجوبا) وقوله الآتي قبل الوضوء معمولان لتغسل الخ (قوله إن لم ترد) إلى قوله وبه يعلم في النهاية
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست