حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٩٥
نحو الإصبع باطن الفرج فلا يجب النزع سم على المنهج وهو مخالف لما يقتضيه قول الشارح م ر فإن الحشو يتنجس وهي حاملته من وجوب النزع ع ش والأقرب ما قدمناه عنه في حاشية تركت الحشو نهارا من عدم جواز النزع مطلقا (قوله ربما تعذر قضاء الصوم) أي للحشو نهاية ومغني فإنه يبطله لأن فيه إيصال عين للجوف (قوله وبه) أي بالتعليل المذكور (قوله ضيعت الخ) أي بخروج الدم (قوله من جواز التأخير) أي تأخير الصلاة كما في الروضة (قوله وإن خالفه الخ) وجمع شيخنا الشهاب الرملي بحمل الأول على الرواتب أي ومنها الوتر كما هو ظاهر والثاني على غيرها وظاهر ذلك أن المراد بجواز الراتبة بعد الوقت جوازها ولو مع الفصل المستغنى عنه كأن صلى الفرض أول الوقت ثم تمهل إلى خروج الوقت فتصلي الراتبة ولو كان المراد جواز ذلك بشرط الموالاة كأن تصلي الفرض آخر الوقت فيخرج قبل طول الفصل فلها فعل الراتبة حينئذ لكان متجها م ر اه‍ سم وأقر النهاية الجمع المذكور (قوله إن تسامح بذلك) أي بصوم النفل وفاقا للنهاية والمغني (قوله ولا يضر) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني (قوله ولا يضر الخ) أي في الصلاة أو قبلها ع ش (قوله إلا إن كان لتقصير في الشدة) أي ونحوه كالحشو فيبطل طهرها وكذا صلاتها إن كانت في صلاة ويبطل طهرها أيضا بشفائها وإن اتصل أي الشفاء بآخره أي الطهر نهاية ومغني (قوله لم يعف عن شئ منه). فرع: استطرادي وقع السؤال عن ميت أكل المرض لحم مخرجه ولم يمكن الغاسل قطع الخارج منه فما الحكم في الصلاة عليه حينئذ أقول الواجب أن يغسل ذلك الميت ويغسل مخرجه بقدر الامكان ويسد مخرجه بقطن أنحوه ويشد عليه عقب السد عصابة أو نحوها ويصلي عليه عقب ذلك فورا ولو قبل وضع الكفن عليه حيث خيف خروج شئ منه حتى لو غلبه شئ في هذه الحالة وخرج منه قهرا عفي عنه للضرورة ع ش (قوله والده) أي والد الجلال البلقيني وقوله بعد قول الأسنوي أي بعد ذكره وقوله إنما يعفى الخ مقول الأسنوي وقوله ما ذكره الخ أي الأسنوي من الحصر مقول والد الجلال (قوله كما في التنبيه) أي في كتاب التنبيه كردي (قوله وتقييدهم بها) أي بالطهارة كردي يعني بعد الطهارة (قوله وتبعه) أي والد الجلال (قوله يعفى حتى عن كثيرهما) قال في شرح العباب قال ابن العماد ويعفى عن قليل سلس البول في الثوب والعصابة بالنسبة لتلك الصلاة خاصة وأما بالنسبة للصلاة الآتية فيجب غسله أو تجفيفه وغسل العصابة أو تجديدها بحسب الامكان ويعفى عن كثير دم الاستحاضة إن لم يمكنها الحشو لتأذيه أو صوم وتصلي في غير المسجد وإن كان الدم يجري اه‍ وتفرقته في العفو بين بول السلس ودم الاستحاضة فيه نظر والوجه استواؤهما اه‍ وقد يجاب بأن الدم أخف من البول سم وقوله أو تجفيفه لعل الهمزة من زيادة الناسخ وقوله وقد يجاب الخ لكن قضية قولهم المشقة تجلب التيسير والضرورة تبيح المحظورات عدم الفرق هنا (قوله أي بالنسبة لكثير البول) قضية اقتصاره في التغليظ على كثير البول أن كثير الدم يعفى عنه لكن سيأتي للشارح م ر تخصيص العفو بالقليل وظاهر تقييد العفو عن القليل بالبول أن الغائط لا يعفى عنه مطلقا وإن ابتلي بخروجه ع ش أي كما تقدم عن الجلال البلقيني (قوله وتبعه) أي والد الجلال قول المتن (وتتوضأ) أي أو تتيمم نهاية ومغني (قوله وعقب العصب) إلى قوله ومن ثم في النهاية وإلى قول المتن وتبادر في المغني (قوله ولا يجوز أن تتوضأ الخ) ومثل الوضوء الاستنجاء وما بعده كما مر (قوله إلا وقت الصلاة) أي ولو نافلة نهاية زاد المغني وقد سبق بيان الأوقات في بابه أي التيمم اه‍ (قوله لأنها الخ) الأولى التذكير (قوله كالتيمم الخ) ظاهره اشتراط إزالة النجاسة قبل طهارتها وليس كذلك والفرق أن الطهر بالماء رافع في الجملة أي في غير هذه الصورة فكان قويا ولا كذلك التيمم شيخنا الحفني اه‍ بجيرمي أي خلافا للشبراملسي (قوله ومن ثم كانت الخ) عبارة المغني فيجئ هنا جميع ما سبق ثم قاله في المجموع فدخل في ذلك النوافل الموقتة فلا تتوضأ لها قبل وقتها وهو
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست