حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٠٠
نوت قبل وجود الدم أو علمها به أو ظنت أنه دم فساد أو جهلت صح بخلاف ما لو نوت مع العلم بالحكم لتلاعبها نهاية ومغني (قوله وإلا الخ) عبارة المغني وإن انقطع ليوم وليلة فأكثر ولدون أكثر من خمسة عشر يوما فالكل حيض ولو كان قويا وضعيفا وإن تقدم الضعيف على القوي فإن جاوز الخمسة عشر ردت كل منهن أي من المبتدأة المميزة وغير المميزة والمعتادة كذلك إلى مردها وقضت كل منهن صلاة وصوم ما زاد على مردها ثم في الشهر الثاني وما بعده يتركن التربص ويصلين ويفعلن ما تفعله الطاهرات فيما زاد على مردهن فإن شفين في دور قبل مجاوزة أكثر الحيض كان الجميع حيضا كما في الشهر الأول فيعدن الغسل لتبين عدم صحته لوقوعه في الحيض اه‍ (قوله يجب التزام أحكامه) ومنها وقوع الطلاق المعلق به فيحكم بوقوعه بمجرد رؤية الدم ثم إن استمر إلى يوم وليلة فأكثر استمر الحكم بالوقوع وإن انقطع قبل يوم وليلة بأن أن لا وقوع فلو ماتت قبل يوم وليلة فهل يستمر حكم الطلاق لأنا حكمنا بمجرد الرؤية بأن الخارج حيض ولم يتحقق خلافه ومجرد الموت لا يمنع كونه حيضا بخلاف الانقطاع في الحياة أو لا يستمر لاحتمال أنه غير حيض والأصل بقاء النكاح فيه نظر سم على حج والأقرب الأول ع ش (قوله كفت) أي عن أحكام الطهر سم وقوله وإن انقطع أي دام الانقطاع سم وفي هذا التفسير توقف بل صريح السياق أن الانقطاع على ظاهره (قوله فعلت) أي أحكام الطهر (قوله حتى تمضي خمسة عشر) أي تجاوزها سم (قوله الآتي) أي في قول المصنف فإن عبره فإن كانت مبتدأة الخ (قوله وفي الشهر الثاني الخ) هذا مفروض في الروض وغيره فيما إذا لم تجاوزها وقوله لا تفعل للانقطاع شيئا أي بل يثبت له ما يثبت له في الشهر الأول بدليل قوله لأن الظاهر الخ بخلافه على ما في التحقيق وغيره سم (قوله هذا ما صححه الرافعي الخ) تقدم عن المغني ويأتي في الشارح اعتماده (قوله أن الثاني وما بعده كالأول) أي فيلزمها في الانقطاع أحكام الطهر وفي الدم أحكام الحيض سم قول المتن (والصفرة والكدرة الخ) أطلق الصفرة والكدرة على ذي الصفرة والكدرة مجازا أو قدر المضاف أي ذو سم على حج اه‍ ع ش (قوله وصح) إلى قوله على أن قولها في النهاية والمغني (قوله يبعثن) كذا في أصله رحمه الله تعالى والذي في الأسنى وغيره يبعثن إليها فليراجع بصري أي بزيادة إليها (قوله حتى ترين القصة البيضاء) تريد بذلك الطهر من الحيضة والدرجة بضم الدال وإسكان الراء وبالجيم وروي بكسر الدال وفتح الراء وهي نحو خرقة كقطنة تدخلها المرأة فرجها ثم تخرجها لتنظر هل بقي شئ من أثر الدم أم لا والكرسف القطن فحاصل ذلك أنها تضع قطنة في أخرى أكبر منها أو في نحو خرقة وتدخلها فرجها وكأنها تفعل ذلك لئلا تتلوث يدها بالقطنة الصغرى والقصة بفتح القاف الجص شبهت الرطوبة النقية بالجص في الصفاء مغني (قوله بعد دخول زمنه) فليتأمل سم ويظهر أن مراد الشارح أن قولها محتمل لكونهما في آخر الحيض وفي أوله فكان مجملا وقول عائشة صريح في الأول فكان مبينا (قوله وما اقتضاه) إلى قوله خلافا الخ في النهاية (قوله لما وقع في الروضة) اعتمده المغني عبارته ومحل الخلاف إذا رأت ذلك في غير أيام العادة فإن رأته في العادة قال في الروضة جزما اه‍ (قوله قيل الخ) وافقه المغني عبارته وكلام المصنف يفهم أن الصفرة والكدرة دمان والذي في المجموع قال الشيخ أبو حامد هما ماء أصفر وماء كدر وليسا بدم
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست