حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤١١
المحتاجة إلى احتياطا (قوله المحتاجة للنية) خرج نحو القراءة سم (قوله كما علم) أي التقييد بما ذكره (قوله السابقة) في المتحيرة المطلقة (قوله وإلا فالوضوء الخ) ويسمى ما يحتمل الانقطاع طهرا مشكوكا فيه وما لا يحتمله حيضا مشكوكا فيه نهاية ومغني قال ع ش والظاهر أنها لا تفعل طواف الإفاضة في الطهر المشكوك فيه ولا في الحيض المشكوك فيه ولا فيما نسيت انتظام عادتها فردت لأقل النوب واحتاطت في الزائد لأن الطواف لا آخر لوقته فيجب تأخيره لطهرها المحقق لا يقال انتظارها له مع الاحرام فيه مشقة شديدة لأنا نقول يمكن دفعها بما ذكروه من أن الحائض حيضا محققا تتخلص من الاحرام بالهجوم على الطواف مقلدة مذهب الحنفي أو غير ذلك مما يأتي في الحج هذا ولم يتعرضوا لما لو طافت طواف الإفاضة ومن التحير هل تجب إعادته في زمن يغلب على الظن معه وقوعه في الطهر كما في قضاء الصلوات أو لا وقياس ما في الصلاة وجوب ذلك اه‍ بحذف (قوله يحتمل الانقطاع) أي والحيض والطهر نهاية ومغني قال ع ش الذي يظهر أن ليس مرادهم باحتمال الطهر هنا طهرا أصليا لا يكون بعد الانقطاع كما يتوهم من عطفه عليه وجعل كل منهما أحد المحتملات فإنه مستحيل بعد فرض تقدم الحيض يقينا بل مرادهم الطهر في الجملة فالمراد باحتمال التطهر والانقطاع احتمال طهر بعد الانقطاع أو معه الانقطاع والحاصل أنه ليس المراد أن كلا منهما يحتمل حصوله على الانفراد فإنه غير ممكن كما تبين بل المراد احتمال طهر معه انقطاع سم على المنهج اه‍ (قوله يحتمل الطرو) وعبارة النهاية والمغني يحتمل للحيض والطهر اه‍ (قوله قالوا) أي لأصحاب مغني (قوله ولا تخرج) إلى قوله بخلاف قولها في النهاية وإلى قوله وفي حفظ الوقت في المغني. (قوله بخلاف قولها الخ) ولو قالت كنت أخلط شهرا بشهر حيضا فلحظة من أول كل شهر ولحظة من آخره حيض يقينا وما بين الأولى أي التي من أول الشهر ولحظة من آخر الخامس عشر يحتمل الثلاثة وهذه اللحظة أي التي آخر الخامس عشر مع لحظة من أول ليلة الساد س عشر طهر يقينا وما بين اللحظة من أول ليلة السادس عشر واللحظة من آخر الشهر يحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع مغني ونهاية (قوله ولا أعرف سوى هذا) أي سوى قدر الحيض من قدر الدور وابتدائه (قوله والعشر الأخير طهر يقينا) فيه نظر بالنسبة لأولها إلا أن يفرض أنها في جميع السادس حائض بصري (قوله ومنه) أي من السادس (قوله يحتمل الانقطاع) أي والحيض و (قوله فقط) أي دون الانقطاع قول المتن (أن دم الحامل) قال في شرح المهذب وامرأة حامل وحاملة والأول أشهر وأفصح وإن حملت على رأسها أو ظهرها فحاملة لا غير انتهى اه‍ سم (قوله الصالح) إلى قوله نعم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولأنه إلى وإنما (قوله الصالح) أي وإن خالف عادتها حيث لم ينقص عن يوم وليلة ولا زاد على خمسة عشر ولو بصفة غير صفة الدم الذي كانت تراه في غير زمن الحمل ع ش قول المتن (حيض) أي وإن ولدت متصلا بآخره بلا تخلل نقاء مغني ونهاية (قوله للخبر الصحيح الخ) عبارة النهاية لعموم الأدلة كخبر دم الحيض الخ (قوله ولأنه لا يمنعه الخ) عبارة النهاية ولأنه دم لا يمنعه الرضا بل إذا وجد معه حكم بكونه حيضا وإن ندر فكذا لا يمنعه الحمل اه‍ (قوله وإنما حكم الخ) رد لدليل مقابل الأظهر (قوله ليس حيضا) محله ما لم يتصل بحيض متقدم على الطلق وإلا كان كل من الخارج مع الطلق والخارج مع
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست