حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٠٩
أي ويكفيها له الوضوء وظاهره وإن فعلته استقلالا كالضحى وقضية كلام شرح البهجة أن محله حيث فعل بعد غسل الفرض سواء تقدم على الفرض أو تأخر أما لو فعل استقلالا سواء كان في وقت فرض أو لا فلا بد له من الغسل ع ش (قوله في وقته) إلى المتن في النهاية إلا قوله كما بأصله إلى لاحتمال الخ وقوله لأنه لا يمكن إلى فإن أخرت وكذا في المغني إلا قوله ويلزمها إلى ولا تجب (قوله وذلك) أي وجوب الاغتسال لكل فرض (قوله لم تكرره الخ) أي لا وجوبا ولا ندبا بل لو قيل بحرمته لم يكن بعيدا لأنه تعاط لعبادة فاسدة ع ش (قوله بعده) أي الغسل (قوله ولا يلزمها نيته الخ) يشعر بجواز نيته والوجه خلافه لأنه يحتمل أن الواجب الغسل وإن الواجب الوضوء وغسل جميع البدن لا يكفي فيه نية الوضوء ولو غلطا بخلاف الوضوء يكفي فيه نية رفع الأكبر غلطا فالاحتياط المخلص على كل تقدير تعين نية الأكبر سم على حج اه‍ رشيدي وأجاب ع ش بما نصه ويمكن أن المراد لا يلزمها نية الوضوء مع نية رفع حدث الحيض لا أن المراد نفي لزومها مستقلة مع ترك نية رفع الحدث الأكبر اه‍ وعبارة البصري لا يخفى أن الأحوط الاتيان بنية الوضوء أيضا بشرطها اه‍ (قوله أيضا) أي كلزوم الترتيب (قوله بها عقبه) أي بالصلاة عقب الغسل مغني (قوله لأنه لا يمكن الخ) يعني أن الغسل إنما تؤمر به لاحتمال الانقطاع ولا يمكن الخ مغني (قوله واحتمال وقوعه الخ) أي مع أن المبادرة لا تمنع أثر هذا الاحتمال قال في شرح العباب نعم يحتمل وقوع الغسل في الطهر وقد بقي منه ما يسع الصلاة فإذا بادرت برئت منها وإذا أخرت أوقعتها في الحيض فلم تبرأ فكان ينبغي وجوب المبادرة لهذا الاحتمال كما قاله بعضهم اه‍ اه‍ سم عبارة البصري قوله لا يمكن تكرار الانقطاع الخ مسلم لكن الموجب هنا احتماله ولا مانع من تكرره فالحاصل أن احتمال الانقطاع هنا كخروج الحدث في المستحاضة وفي المبادرة بالصلاة عقب طهارة كل منهما تقليل للمقتضي وإن لم يدفعه بالكلية فالقول بوجوبها ثم لا هنا لا يخلو عن خفاء إذ الذي يظهر ببادئ الرأي التسوية فيها أو في عدمها اه‍ (قوله جددت الخ) أي وجوبا مغني وبصري. (قوله حيث يلزم المستحاضة الخ) أي غير المتحيرة ليصح قياس هذه عليها ع ش (قوله المؤخرة) وهي ما لو أخرت لا لمصلحة الصلاة بقدر ما يمنع الجمع بين الصلاتين كما تقدم ع ش وسم قول المتن (وتصوم الخ) أي وجوبا مغني ونهاية (قوله لاحتمال) إلى قول المتن وإن حفظت في النهاية (قوله وتنكيره) أي الشهر (قوله لتخصيصه الخ) هذا عجيب فإن المسوغ موجود بدونه وهو عطفه على المعرفة فإنهم صرحوا بأن ذلك كعكسه من مسوغات مجئ الحال من النكرة سم وع ش ورشيدي (قوله بما قدرته) أي من لفظ آخر ع ش (قوله وهي) أي الحال المذكورة (قوله مؤكدة لرمضان) لقائل أن يقول إن رمضان حقيقة في الهلالي الناقص أيضا فالتقييد
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست