حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤١٢
الولد حيضا أيضا حتى لو استمر الخارج مع الطلق وخروج الولد إلى أن اتصل بالخارج بعد تمام الولادة كان جميعه حيضا وإن لزم اتصال النفاس بالحيض بدون فاصل طهر بينهما فإنه يجوز خلاف ما لو جاوز دمها النفاس الستين فإنه يكون استحاضة ولا يجعل ما بعد الستين حيضا متصلا بالنفاس واعتبار الفصل بينهما إذا تقدم النفاس دون ما إذا تأخر وقضية قولهم السابق محله ما لم يتصل الخ أنه لو لم يتصل بدم متقدم قدر الحيض كيوم فقط لا يكون حيضا وإن كان مجموعه مع ما تقدمة قدر الحيض فليراجع سم على حج وإلا قرب أنه حيض لأنه بمجرد رؤيته حكم عليه بذلك فيستصحب إلى تحقق ما ينافيه ع ش (قوله وإلا حرم) شامل للمنسوب لغيره كحمل الشبهة وغير المنسوب كحمل الزنا ووجه الحرمة في الأول أن عدة الشبهة مقدمة وما قبل الوضع لا يحسب من عدة الطلاق كانت حائضا أو طاهرا سم (قوله الذي) إلى قوله ودون الطلاق في النهاية والمغني إلا قوله كما تفيده إلى المتن (قوله بأن لم يزد الخ) فإذا كانت ترى وقتا دما ووقتا نقاء واجتمعت هذه الشروط حكمنا على الكل بأنه حيض أما النقاء بعد آخر الدماء فطهر قطعا وإن نقصت الدماء عن أقل الحيض فهي دم استحاضة مغني (قوله فإصلاح نسخة المصنف الخ) عبارة المغني والأظهر أن النقاء بين دماء أقل الحيض فأكثر حيض قال ابن الفركاح إن نسخة المصنف والنقاء بين الدم حيض ثم أصلحه بعضهم بقوله بين أقل الحيض لأن الراجح أنه إنما ينسحب إذا بلغ مجموع الدماء أقل الحيض اه‍ قال الولي العراقي وهذه النسخة التي شرح عليها السبكي وقال ابن النقيب وقد رأيت نسخة المصنف التي بخطه وقد أصلحت كما قال بغير خطه اه‍ ونحوه في النهاية إلا أن ما نقله فيه عن ابن الفركاح عزاه فيها للبرهان الفزاري وهو المراد بابن الفركاح لتفركح كان في ساق أبيه ثم ما شرحا عليه تبعا للشارح المحقق من حمل الأقل على الأقل اصطلاحا لا يستغن عن تقدير فأكثر لكنه يشمل صورة غير مرادة وهو كون الدماء واصلة إلى حد الأكثر اصطلاحا إذ لا يتصور تخلل نقاء بينهما محكوم عليه بأنه حيض فليحمل الأقل على معناه لغة وهو ما عدا الأكثر فيستغنى عن تقدير فأكثر الموقع في إيهام ما ليس بمراد والأصل عدم التقدير بصري (قوله ليس في محله) فيه نظر ويكفي في الاصلاح الايهام القوي وعدم تعين العهدية وعدم القرينة عليها فكون الاصلاح في محله مما لا ينبغي تردد فيه سم أقول بل في نظره نظر إذ لا يجوز كما في شرح مسلم إصلاح عبارة كتاب وإن أذن مؤلفه في خطبته بذلك بل يكتب في هامشه قال المصنف كذا وصوابه كذا ولو سلمنا الجواز فهو ما لم تقبل العبارة معنى صحيحا وإلا فتحمل عليه ولو كان بعيدا كما نبه عليه القاضي عضد الدين (قوله دون انقضاء العدة) أي فلا تنقضي بتكرر هذا النقاء إذ لا يعد هذا النقاء قرءا سم (قوله الدم الخارج يعد فراغ جميع الرحم) أي وقبل أقل الطهر فلو لم ترد ما إلا بعد مضي خمسة عشر يوما فأكثر فلا نفاس لها على الأصح سم عن العباب
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»
الفهرست