حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤١٦
بخير شيخنا.. (قوله وخرج بقولي مخصوصة الخ) قال ابن العماد إنهما خارجان بأقوال وأفعال فإنهما فعل واحد مفتتح بالتكبير مختتم بالتسليم نهاية وبصري وعبارة سم إن صدق جمع الأقوال والافعال في سجدتي التلاوة والشكر صدق معنى مخصوصة أيضا وإن أراد به معنى خاصا في الواقع فهذا لا يفهمه السامع وإن لم يصدق فلا حاجة لزيادة مخصوصة في شرح العباب وخرج بجمع الافعال سجدة التلاوة والشكر لاشتمالها على فعل واحد هو السجود اه‍ وقد يقال بل هي أفعال لأن الهوي للسجود والرفع منه فعلان خارجان عن مسمى السجود اه‍ وأجاب عنه شيخنا بأنه ليس فيها إلا قولان واجبان تكبيرة الاحرام والسلام وفعلان كذلك النية والسجود وكل من هويه والرفع منه غير مقصود اه‍. (قوله كصلاة الجنازة) قال في المغني فيدخل صلاة الجنازة بخلاف سجدتي التلاوة والشكر اه‍ فالظاهر أن قول الشارح كصلاة الجنازة مثال للمنفي ثم رأيت كلامه في فتح الجواد مصرحا بأنها لا تسمى صلاة فتمثيله هذا على ظاهره نعم الأنسب حينئذ عطفها على سابقها لما في هذا من الايهام بصري أي بأن يقول وصلاة الجنازة فإنها ليست صلاة وكذا جعله سم مثالا للنفي حيث استشكله بأن صلاة الجنازة أقوال كالتكبيرات وأفعال كالقيام والنية ورفع اليدين اه‍ وقد يجاب عنه بأن رفع اليدين سنة والكلام فيما يتوقف عليه حقيقة الصلاة وعبارة شيخنا بعد إدخاله صلاة الجنازة في المعرف كالمغني نصه وصلاة الجنازة فيها أقوال وهي ظاهرة وأفعال وهي القيامات وهي أفعال متعددة حكما لجعل القيام للفاتحة فعلا والقيام للصلاة على النبي (ص) فعلا وهكذا وإن كانت في الحس فعلا واحدا اه‍ قول المتن (المكتوبات خمس) الأصل فيها قبل الاجماع آيات كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة أي حافظوا عليها دائما بإكمال واجباتها وسننها وقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي محتمة موقتة وأخبار في الصحيحين كقوله (ص): فرض الله علي ليلة الاسراء خمسين صلاة فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها خمسا في كل يوم وليلة وقوله للاعرابي خمس صلوات في اليوم والليلة قال الاعرابي هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع وقوله لمعاذ لما بعثه إلى اليمن أخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة وأما وجوب قيام الليل فنسخ في حقنا وهل نسخ في حقه (ص) أكثر الأصحاب لا والصحيح نعم ونقله الشيخ أبو حامد عن النص مغني ونهاية. (قوله أي المفروضات) إلى قوله فإن جبريل في النهاية والمغني إلا قوله ولا ينافيه إلى وفرضت وما أنبه عليه.. (قوله ولا ترد الجمعة الخ) عبارة المغني وخرج بقولنا العينية صلاة الجنازة لكن الجمعة من المفروضات العينية ولم تدخل في كلامه إلا إذا قلنا إنها بدل من الظهر وهو رأي والأصح أنها صلاة مستقلة اه‍. (قوله والعشاء ليونس) وقيل من خصوصيات نبينا (ص) وهو الأصح شيخنا عبارة سم عن الايعاب والأصح أن العشاء من خصوصياتنا اه‍ وأقره ع ش. (قوله ولا ينافيه) أي ما ورد من أن الصبح الخ. (قوله بعد صلاته) ظرف قول جبريل وقوله هذا الخ مقولة. (قوله ليلة الاسراء) وهي قبل الهجرة بسنة نهاية ومغني وشيخنا. (قوله لعدم العلم الخ) ولاحتمال أن يكون صرح له بأن أول
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست