حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤١٩
(في خبر جبريل الخ) وهو أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكان الفئ قدر الشراك نهاية ومغني. (قوله مثله) أي مثل عرض الشراك. (قوله وذلك) إلى المتن في النهاية والمغني. (قوله وذلك) راجع لما في في المتن وهو دخول وقت العصر بالمصير المذكور. (قوله ولا ينافيه) أي ما في حديث جبريل وصلى بي العصر الخ. (قوله سميت بذلك) أي سميت صلاة العصر بلفظ العصر. (قوله لمعاصرتها الخ) أي مقارنتها له تقول فلان عاصر فلانا إذا قارنه لكن المراد بالمقارنة هنا المقاربة شيخنا قول المتن (والاختيار أن لا تؤخر الخ) وسمي مختارا لأرجحيته على ما بعده أو لاختيار جبريل إياه نهاية زاد المغني وقوله فيه الوقت ما بين هذين محمول على وقت الاختيار وقال الإصطخري يخرج وقت العصر بمصير الظل مثليه ووقت العشاء بالثلث والصبح بالاسفار لظاهر بيان جبريل السابق وأجيب عنه بما تقدم اه‍. (قوله سوى ظل الاستواء) إلى قوله من غير معارض في النهاية والمغني. (قوله به) أي بالنبي (ص) و (قوله حينئذ) أي حين مصير ظل الشئ مثليه. (قوله بعد إفسادها) أي عمدا نهاية ومغني. (قوله فإنها قضاء الخ) والأصح أنها أداء كما كانت قبل الشروع فيها نهاية ومغني أي فلا يجب فعلها فورا وإن أوقع ركعة منها في الوقت فأداء وإلا فقضاء ع ش.
(قوله لصحة الحديث به) وقراءة عائشة رضي الله تعالى عنها وإن كانت شاذة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر شيخنا. (قوله وهي الصلاة الوسطى) أي على الأصح من أقوال شيخنا. (قوله فهي أفضل الخ) عبارة شيخنا وأفضل الصلوات صلاة الجمعة ثم عصرها ثم عصر غيرها ثم صبحها ثم صبح غيرها ثم العشاء ثم الظهر ثم المغرب وظاهر كلامهم استواء كل من هذه الثلاثة في الجمعة وغيرها وقد يظهر خلافه وأفضل الجماعات جماعة الجمعة ثم جماعة صبحها ثم جماعة صبح غيرها ثم جماعة العشاء ثم جماعة العصر ثم جماعة الظهر ثم جماعة المغرب اه‍. (قوله لأنها فيهما أشق) لا يقال هذا المعنى موجود في أصل فعلهما لأن المشقة إنما زادت بالذهاب إلى محال الجماعات وأصل فعلهما لا يقتضي ذلك الذهاب سم. (قوله عادت) أي لو عادت الشمس. (قوله عاد الوقت) أي ووجب إعادة المغرب إن كان صلاها ويجب على من أفطر في الصوم الامساك والقضاء لتبين أنه أفطر نهارا ومن لم يكن صلى العصر يصليها أداء وهل يأثم بالتأخير بلا عذر إلى الغروب الأول أو يتبين عدم إثمه الظاهر الثاني حلبي اه‍ بجيرمي وفي كلام سم الميل إلى ذلك كله إلا الأخير فمال فيه إلى الاثم وهو الظاهر الموافق لقواعد المذهب. (قوله وأنه الخ) عطف على خلافه. (قوله عنده) أي عند وقته المعتاد. (قوله وما ذكره آخرا بعيد) قال في شرح العباب وسيأتي نهاية تأخرت له (ص) عن الغروب ساعة فيمتد الوقت لغروبها وإن جاوز حد المعتاد خلافا لما يوهمه كلام الزركشي أيضا اه‍ وقد يتجه أنه حيث طال الليل أو اليوم فإن لزم من طوله فوات نهار أو ليل قدر وإلا بأن لم يفت شئ من ليالي الشهر ولا أيامه لم يقدر لأنه ليلة
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست