حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٩٩
ما ادعاه من الامكان بل هذا الامكان الذي ادعاه ظاهر الاستحالة كما لا يخفى سم (قوله فهو لاتصاله به) أي اتصال الدون بآخر لحظة الخ (قوله كما هو الخ) أي هذا التفسير (قوله صريح السياق) دعوى الصراحة ممنوعة قطعا ويناقضها قوله وإن كان الظن الخ سم (قوله دون) أي دون القلتين (قوله ولم يكن) إلى قوله وخرج في النهاية والمغني إلا قوله كما هو إلى المتن (قوله ولم يكن بقي الخ) سيذكر محترزه ولو عبر بزمن إمكان الحيض قدره بدل قوله لسن الحيض أقله لشمل ما سيذكره واستغنى عن زيادة فأكثر مغني (قوله كما هو الخ) أي اشتراط أن لا يكون عليها بقية طهر (قوله إيراد هذا) أي ترك القيد المذكور (قوله على أي صفة كان) عبارة النهاية أي سواء كانت مبتدأة أم معتادة وقع الدم على صفة واحدة أم انقسم إلى قوي وضعيف وافق ذلك عادتها أو خالفها اه‍ (قوله قبل خمسة عشر) أي قبل مجاوزتها سم (قوله استمر الحكم) أي بأن الكل حيض (قوله فالثلاثة الأخيرة الخ) شامل للمبتدأة أيضا وانظر لو كان الدم المرئي بعد النقاء ستة مثلا فهل يجعل الزائد على تكملة الطهر حيضا لا يبعد أن يجعل سم على حج وظاهره أنه لا فرق بين المبتدأة والمعتادة لكن في قول حج الآتي كما قالوه فيما لو رأت خمستها الخ ما يقتضي تخصيص ذلك بالمعتادة وأن المبتدأة تحيض يوما وليلة من أول الشهر ع ش (قوله فغير مميزة) لا يخفى ما في هذا الصنيع من إيهام أن المعتادة في هذا الحال مميزة فالأنسب فيوم وليلة بدل فغير مميزة بصري عبارة البجيرمي على المنهج وقول ابن حجر فغير مميزة أي مستكملة للشروط فلا ينافي أنها تسمى مميزة فاقدة شرط كما صرح بذلك فيما يأتي وإنما كانت فاقدة شرط تمييز لأن زمن النقاء حكمه حكم الضعيف وقد نقص عن أقل الطهر اه‍ (قوله عملت بعادتها) انظر لو لم يمكن العمل بعادتها كأن كانت والتمثيل ما ذكر خمسة من أول الشهر ولعلها تنتقل سم أي من العادة الأولى كالخمسة إلى الثانية كالثلاثة وبذلك يندفع إشكال السيد البصري بما نصه قوله عملت الخ قد يقال هذا الاطلاق محل تأمل لاقتضائه أنه لو كان عادتها أكثر من الثلاثة عملت بعادتها فيستلزم أن يحكم على النقاء الذي لم يحتوش بدمين بأنه حيض ثم قوله كما قالوه فيما لو رأت الخ إن كان الدور المعتاد فيها عشرين فالتنظير صحيح وإن لم يقيد بذلك كما هو ظاهر إطلاقه فمحل تأمل اه‍ (قوله منه) أي من العائد (قوله وبمجرد) إلى قوله وكذا في النهاية والمغني (قوله وبمجرد رؤية الدم) أي مبتدأة كانت أو معتادة وعلى كل مميزة كانت أو غير مميزة مغني ونهاية (قوله فتقضي صلاة ذلك الزمن) وكذا الصوم فإن كانت صائمة بأن
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست