حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٨٦
أقله وإلا فهو دم فساد كما صرح به في الروضة بصري (قوله فإن المرأة الخ) قد يقال لا يصح أن يعلل بهذا أنه لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين فتأمله إلا أن يكون التعليل باعتبار اللازم في الجملة فإنه إذا أمكن أن لا تحيض أصلا أمكن أن تحيض حيضا متباعدا بعض مراته عن بعض سم عبارة النهاية فقد لا تحيض المرأة في عمرها إلا مرة وقد لا تحيض أصلا اه‍ زاد المغني حكى القاضي أبو الطيب أن امرأة في زمنه كانت تحيض كل سنة يوما وليلة وكان نفاسها أربعين وأخبرني من أثق به أن والدتي كانت لا تحيض أصلا وأن أختي منها تحيض في كل سنتين مرة ونفاسها ثلاثة أيام بعد موتهما اه‍ (قوله السابق) أي قبيل قول المتن (وأقل طهر الخ (قوله بمخالفة شئ الخ) أي بأن تحيض دون يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشر يوما أو تطهر دونها نهاية ومغني (قوله لم تتبع) أي فلا يحكم بأنه دم حيض بل استحاضة ع ش (قوله وحمل دمها) أي المخالف لما مر (قوله وقد يشكل عليه) أي على التعليل المذكور (قوله بما مر آنفا) أي في شرح تسع سنين (قوله أن ذاك) أي تحديد سن اليأس باثنين وستين (قوله فيهما) أي في الحيض وسن اليأس ع ش (قوله عدم الخلاف الخ) أي الخلاف المشهور وإلا فهناك قول للشافعي بأن أقله يوم وقول بأن أقله مجة وهما غريبان ع ش (قوله هنا) أي في الحيض و (قوله ثم) أي في سن اليأس (قوله وعليه) أي على أن المراد كل النساء (قوله ما التزموه الخ) أي من عدم الخرق (قوله أي الحيض) إلى قوله لا يقال في النهاية والمغني قول المتن (قوله ما حرم بالجنابة) أي من صلاة وغيرها نهاية (قوله هي الطهارة الخ) عبارة المنهج طهر عن حدث أو لعبادة لتلاعبها اه‍ أي كغسل الجمعة بجيرمي (قوله مع الطهارة الخ) أي مع علمها بالحرمة نهاية ومغني (قوله نحو النسك الخ) أي كالكسوف بجيرمي (قوله هذا) أي حرمة الطهارة بنية التعبد الخ (قوله لعموم كونه الخ) أي لعموم كونه خارجا من أحد السبيلين (قوله مع وجوده) أي الحيض مطلقا أي اتصل دمه أو تقطع (قوله بمثلثة الخ) دفع به توهم قراءته بالنون الموهم أنه إذا لوثه من غير ظهور لون فيه كحمرة لم يحرم ع ش (قوله كره) ومحل الكراهة عند انتفاء حاجة عبورها نهاية ومغني وأسنى والأقرب أن من الحاجة المرور من المسجد لبعد بيته من طريق خارج المسجد وقربه من المسجد ويؤيده تصريحهم بأنه يجوز إدخال النعل المتنجس المسجد حيث أمن وصول نجاسة منه للمسجد وكذا دخوله بثوب متنجس نجاسة حكمية وإن زاد على ستر العورة ع ش (قوله وبه) أي بالكراهة كردي ويجوز إرجاع الضمير للغلظ (قوله فارقت الجنب) فإن الصحيح في المجموع أن عبوره خلاف الأولى سم (قوله ويجري) إلى قوله فإن أمن في النهاية والمغني (قوله ويجزي ذلك) أي تحريم عبور المسجد (قوله كذي جرح الخ) أي ومستحاضة وسلس بول نهاية
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست