حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٨١
(قوله أيضا) أي كالتيمم (قوله ولأنه الخ) تعليل لصحة الصلاة بالتيمم مع كونه رخصة وهي لا تناط بالمعاصي فكان مقتضى القياس بطلان التيمم حتى يتوب من معصيته ع ش أي ورد للوجه الثالث القائل بعدم صحة التيمم قبل التوبة كما مر وللكردي هنا توجيه آخر ظاهر السقوط (قوله ويؤخذ الخ) عبارة النهاية قيل ويؤخذ الخ (قوله منه) أي من التعليل الثاني (قوله أن الواجب) أي التيمم الواجب على العاصي بسفره (قوله سبب الحكم الخ) وهو دخول وقت الصلاة (قوله وبه) أي بقول السبكي (قوله وأنه) أي وجوب المرخص (لا يناف تغيرها) أي تغير الرخصة من الصعوبة (قوله ويصح الخ) هذا مع قوله السابق سواء تيمم لفقد ماء أو جرح أو مرض يتحصل منه وجوب القضاء في الثلاثة قبل التوبة وأما صحة التيمم قبلها فعلى هذا التفصيل سم (قوله تيممه) أي العاصي بسفره (فيه) أي في السفر ع ش (قوله لما مر أول الباب) عبارته هناك لأنه لما عجز عن استعمال الماء حتما لم يكن لتوقف صحة تيممه على التوبة فائدة بخلاف ما إذا كان مانعه شرعيا كعطش أو مرض اه‍ (قوله لم يلزمه القضاء) وفاقا للنهاية كما مر وخلافا للمغني عبارته وكالعاصي بسفره العاصي بإقامته فيقضي اه‍ (قوله بحضر) إلى قوله قيل في المغني إلا قوله أو عاد إليه وإلى قول المتن وإن كان في النهاية إلا ما ذكر (قوله لندرة فقد ما يسخن الخ) ولو وجد ما يسخن به الماء لكن ضاق الوقت بحيث لو اشتغل بالتسخين خرج الوقت وجب عليه الاشتغال به وإن خرج الوقت وليس له التيمم ليصلي به في الوقت أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى وهو ظاهر لأنه واجد للماء وقادر على الطهارة به ولو تناوب جمع الاغتسال من مغتسل الحمام للخوف من البرد فإن علم أن نوبته تأتي في الوقت وجب انتظارها وامتنع التيمم سواء كان تأخره عن غيره بنحو تقديم صاحب الحمام السابق على غيره أو بتعدي غيره عليه ومنعه من التقدم وإن علم أنها لا تأتي إلا خارج الوقت صلى بالتيمم في الوقت ثم يجب القضاء إن كان ثم ماء آخر غير ما تناوبوا فيه لكن امتنع استعماله لنحو برد وإلا فلا م ر اه‍ سم على حج اه‍ ع ش (قوله وإنما لم يأمر الخ) عبارة المغني والثاني لا يقضي لحديث عمرو بن العاص السابق وبه قال أبو حنيفة وأحمد ويوافقه المختار المار عن المصنف لأنه (ص) لم يأمره بالإعادة وجاب الأول بأنه الخ قول المتن (أو لمرض) المراد به هنا أعم من أن يكون جرحا أو غيره نهاية مغني (قوله في غير سفر الخ) عبارة النهاية والمغني حاضرا كان أو مسافرا اه‍ (قوله لما مر فيه) أي آنفا (قوله أو عاد الخ) الأنسب ولو عاد إليه بصري (قوله لنقص البدل الخ) أي لا لأجل النجاسة مغني (قوله قيل لا حاجة لهذا الاستثناء الخ) وفي هذا الاستثناء إشكال آخر وهو عدم صحة التيمم لأن
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست