حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٧٨
لحرمة الوقت ويقضي بعد ذلك ع ش (قوله وذلك) أي اللزوم (قوله كالعاجز عن السترة) قد يوهم أنه تلزمه الإعادة وليس كذلك فكان الأولى حذفه (قوله ونحوه) أي كالكلام مغني (قوله ويتجه جوازها الخ) خلافا للنهاية والمغني والشهاب الرملي والزيادي حيث قالوا واللفظ للثاني والظاهر كما قال الأذرعي أنه لا يجوز له أن يصلي ما رجا أحد الطهورين حتى يضيق الوقت اه‍ (قوله خلافا لبحث الأذرعي الخ) أفتى ببحثه شيخنا الشهاب الرملي وهل يجري بحثه في الجمعة وإن كان تأخيرها يمنعه فعلها لكونها لا تقام إلا أول الوقت سم (قوله ما دام يرجو ماء أو ترابا) لا يخفى أنه لا بد من طلبهما على التفصيل السابق في الطلب فإذا طلب ولم يجد واحدا منهما فإن وصل إلى حد اليأس عادة من أحدهما صلى ولو أول الوقت وإلا لم يصل إلا بعد ضيق الوقت وإذا تلبس بالصلاة في الحالين ثم توهم وجود الماء بأن حدث ما يحتمل معه ذلك بطلت وأما مجرد احتمال الماء فلا ينبغي أن يبطلها حيث لا رجاء ولا حدوث ما يحتمل معه الوجود للماء سم وقوله من أحدهما أي من كل منهما وقوله ثم توهم وجود الماء الخ ومث الماء هنا وفيما يأتي التراب (قوله بفعله) أي فاقد الطهورين (قوله ويوجه الخ) قضيته أن محل ذلك إذا لم يوجد غيره سم أي فيوافق ما يأتي آخرا عن الأذرعي (قوله لكن الذي نقله الزركشي عن قضية كلام القفال الخ) اعتمده المغني عبارته وتقدم أن صلاة الجنازة كالنفل في أنها تؤدى مع مكتوبة بتيمم واحد وقياسه أن هؤلاء الثلاثة وهم من لم يجد ماء ولا ترابا ومن على بدنه نجاسة يخاف من غسلها ومن حبس عليها لا يصلونها وهو الظاهر وجرى عليه الزركشي وغيره في فاقد الطهورين ونقله في بابها عن مقتضى كلام القفال اه‍ وقوله لا يصلونها الخ قال القليوبي وإن تعينت بأن لم يكن غيره فيدفن الميت بلا صلاة اه‍ (قوله ثم رأيته) أي الزركشي (قوله إقدامه) أي فاقد الطهورين (قوله ولا يفوت) أي فعل صلاة الجنازة (قوله ولا ينافي ذلك) أي عدم جواز الاقدام (قوله لأنه الخ) علة لعدم المنافاة (قوله إن تعينت) أي بأن لم يكن هناك غيره (قوله صلى) أي أحدهما (قوله وهذا التفصيل الخ) اعتمده النهاية عبارته وتقدم أن صلاة الجنازة كالنفل في أنها تؤدى مع مكتوبة بتيمم واحد وقياسه أن هؤلاء أي فاقد الطهورين ومن ببدنه نجاسة وحبس بمكان نجس لا يصلونها وهو كذلك إذا حصل فرضها بغيرهم ويؤخذ مما ذكر أن من صلى هذه الصلاة لا يسجد فيها لتلاوة ولا سهو وهو كذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ أي ما لم يكن مأموما وإلا وجب السجود تبعا لإمامه سم وع ش وقليوبي (قوله بين من قال بالمنع الخ) أي وأطلق (قوله وأما قول الثاني) أي الذي تبع الزركشي (قوله وكفاقدهما) إلى قوله قيل في النهاية والمغني ما يوافقه قوله (أو حبس عليه) فإنه يصلي وجوبا إيماء بأن ينحني للسجود بحيث لو زاد أصاب ويعيد نهاية ومغني (قوله ما عداه) يشمل المنذورة وقد مر ما فيه (قوله فلا يجوز له) أي من ذكر من فاقد الطهورين ومن على بدنه نجاسة أو حبس عليها أما فاقد السترة فله التنفل لعدم لزوم الإعادة له كدائم الحدث ونحوه ممن
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست