حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٧٩
يسقط فرضه بالصلاة مع وجود المنافي نهاية وكذا في المغني إلا قوله كدائم الحدث قال ع ش وقضية حصر المنع فيمن ذكر أن غيرهم ممن يصح منه الفرض يتنفل ويدخل فيه من تحير في القبلة والمربوط على خشبة ونحوهما وفيه بعد لأنهم إنما يصلون للضرورة ولا ضرورة للنفل اه‍ (قوله مطلقا) أي ولو بمحل يغلب فيه فقد الطهورين (قوله ولا نحو مس مصحف) أي كحمله نهاية ومغني (قوله وكذا نحو قراءة الخ) عبارة الشارح م ر في شرح العباب بعد قول المصنف نعم فاقد الطهورين يقرأ الفاتحة فقط حتما في صلاة الفرض نصها قال في الاسعاد وهل يلحق بالفاتحة آية خطبة الجمعة والسورة المعينة المنذورة كل يوم لفاقد الطهورين يوما بكماله لم أر فيه نقلا وقضية كلام الارشاد نعم وهو متجه في آية الخطبة وفيه في السورة المنذورة تردد والأوجه إلحاقها بما قبلها اه‍ أقول وبقي ما لو قرأ بقصد القرآن مع الجنابة مع القدرة على الطهارة بالماء هل تجزئه القراءة مع حرمة ذلك كالصلاة في الدار المغصوبة أو لا أخذا مما قالوه في الإجارة من أنه لو استؤجر لقراءة شئ من القرآن في وقت معين وأجنب فيه فقرأ وهو جنب حيث قالوا لا يستحق الأجرة لأن القصد من القراءة الثواب وقراءته لا ثواب فيها فيه نظر والأقرب الثاني لما ذكر ع ش بحذف (قوله لنحو جنب) متعلق بمسألتي القراءة والمكث بصري (قوله وإلا لم تجز الإعادة) أي حيث وجده بعد خروج الوقت أما لو وجده فيه بأن ظن عدم وجدانه في جميع الوقت فصلى قبل آخره ثم وجد ترابا بمحل يغلب فيه وجود الماء فيعيد لتبين أن صلاته الأولى غير معتد بها ع ش وفي البجيرمي عن العباب ما يوافقه (قوله واختار المصنف الخ) عبارة المغني ومقابل الجديد أقوال أحدها تجب الصلاة بلا إعادة واطرد ذلك مع كل صلاة وجبت في الوقت مع خلل وهو مذهب المزني واختاره المصنف في المجموع قال لأنه أدى وظيفة الوقت وإنما يجب القضاء بأمر جديد ثانيها يندب له الفعل ويجب الإعادة ثالثها يندب له الفعل ولا إعادة رابعا يحرم عليه فعلها اه‍ (قوله قيل مراده الخ) جرى عليه النهاية والمغني (قوله مراده بالإعادة) أي في المتن (قوله بل مراده بها ما يشمل الخ) اعتمده ع ش والرشيدي قول المتن (ويقضي المقيم الخ) أي وجوبا نهاية ومغني (قوله لندرة) إلى قوله ولأنه لما في المغني إلا قوله ويسن إلى والجمعة وقوله وقت التيمم إلى وجود الماء وقوله ولا يعتبر إلى المتن وقوله أو جرح أو مرض (قوله مطلقا) أي في الصلاة وخارجها الفاتحة وغيرها (قوله وقال جمع الخ) عبارة المغني وفي قول لا يقضي واختاره المصنف لأنه أتى بالمقدور وفي قول لا تلزمه الصلاة في الحال بل يصبر حتى يجده وعلى الأول هل يقرأ في الصلاة غير الفاتحة أو لا كفاقد الطهورين ظاهر كلام الشيخين الأول وظاهر كلام القاضي وصاحب الكافي الثاني والأول أوجه اه‍ (قوله ويسن له) أي للمقيم المتيمم (قوله والجمعة) إلى قول المتن ومن تيمم لبرد في النهاية إلا قوله وقت التيمم إلى وجود الماء وقوله ولا يعتبر إلى المتن
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست