حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٨٠
وقوله أو جرح أو مرض (قوله المتيمم) أي لفقد الماء نهاية ومغني (قوله لعموم الفقد الخ) يعني لعدم ندرته فيشمل استواء الامرين (قوله والتعبير بهما) أي بالمقيم والمسافر وقع السؤال عما لو كان بمحل ماؤه قريب بحيث لو حفر الأرض حصل الماء أي بغير مشقة تبيح التيمم هل يكلف ذلك ولا يصح تيممه حينئذ وإن كان غير لائق به الحفر أم لا فيه نظر والظاهر الأول لأن مثل ذلك يغتفر في جانب العبادة ع ش (قوله للغائب) فلو صلى بالتيمم ثم شك في أن المحل يغلب فيه وجود الماء أو لا فهل يسقط أو لا فيه نظر والأول غير بعيد سم وع ش (قوله وقت التيمم) يأتي ما فيه (قوله وجود الماء) فاعل قوله السابق الغالب (قوله ولا يعتبر الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما واللفظ للأول وتعبيرهم بمكان التيمم جرى على الغالب من عدم اختلاف مكان التيمم والصلاة به في ندرة فقد الماء وعدم ندرته فإن اختلفا في ذلك فالاعتبار حينئذ بمكان الصلاة به كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى اه (قوله على الأوجه) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي اعتبار محل الصلاة وينبغي أن يعتبر الاحرام بالصلاة حتى لو أحرم في محل يغلب فيه الفقد وانتقل في بقيتها إلى محل بخلافه فلا قضاء. تنبيه: إذا اعتبرنا محل الصلاة فهل يعتبر في زمن الصلاة حتى لو وقعت في صيف وكان الغالب في صيف ذلك المحل العدم في شتائه الوجود فلا قضاء وإن كان الامر بالعكس وجب القضاء أو في جميع العام أو غالبه أو جميع العام أو غالبه فيه نظر والأوجه الأول وعليه فلو غلب الوجود صيفا وشتاء في ذلك المحل لكن غلب العدم في خصوص ذلك الصيف الذي وقعت فيه فهل يعتبر ذلك فيسقط القضاء فيه نظر ولا يبعد اعتباره ويجري جميع ذلك في محل التيمم إن اعتبرناه سم على حج أقول وما ذكر أنه الأقرب مستفاد من قول حج وقت التيمم وهو مراد الشارح م ر فإنه لم يخالف إلا في كون المكان معتبرا فيه التيمم أو الصلاة ع ش قول المتن (بسفره) خرج به العاصي في سفره كأن زنى أو سرق فيه فإنه لا قضاء عليه لأن المرخص غير ما به المعصية نهاية (قوله كأبق الخ) ومن سافر ليتعب نفسه أو دابته عبثا فإنه يلزمه أن يصلي بالتيمم ويقضي مغني (قوله لفقد ماء) يحتمل تقييد الفقد بعدمه فإن كان لمانع حسي كسبع حائل وتأخر نوبته في بئر تناوبوه عن الوقت لم يبعد عدم القضاء م ر اه‍ سم على حج اه‍ ع ش (قوله أو جرح) أو مرض قد يقال إن فرض تيممه في هذه الحالة قبل التوبة فغير صحيح كما سيأتي فصلاته حينئذ بلا تيمم وكلامنا في المتيمم أو بعدها فلا وجه للقضاء من حيث المعصية لانقطاعها وقد يجاب بأن مراده الأول واكتفى بوجود التيمم صورة بصري أي ولو حذفه كغيره لكان أسلم من السؤال وتكلف الجواب قول المتن (في الأصح) والثاني لا يقضي لأنه لما وجب عليه صار عزيمة وفي وجه ثالث لا يستبيح التيمم أصلا ويقال له إن تبت استبحت وإلا أثمت بترك الصلاة مغني فما يأتي من التعليلين رد لهذين الوجهين الأول للأول والثاني للثاني ويندفع بذلك توقف سم في التعليل الثاني وقول الرشيدي ولم يظهر له معنى هنا لأنه مساو لتعليل الوجه الثاني اه‍
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست