حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٥٨
بالفعل وهو مراد من قال عدم الحياة عما من شأنه أي عما يكون من أمره وصفته الحياة بالفعل فهو عدم ملكة لها كالعمى الطارئ بعد البصر لا كمطلق العدم اه‍ وعليه فلا يدخل السقط في الميت على القول الثاني أيضا ع ش (قوله أو عرض الخ) تقدم عن النهاية والمغني رد هذا القول قال ع ش وجرى على رده المقاصد أيضا لكن في تفسير ابن عادل عن ابن الخطيب الحق أنه وجودي ويوافقه ما نقله الصفوي عن صاحب الود أن عدمية الموت كانت منسوبة إلى القدرية ففشت اه‍ هذا وفي حواشي السيوطي أن طائفة من أهل الحديث ذهبوا إلى أن الموت جسم والآثار مصرحة بذلك والتحقيق أنه الجسم الذي على صورة كبش كما أن الحياة جسم على صورة فرس لا يمر بشئ إلا حي وأما المعنى القائم بالبدن عند مفارقة الروح فإنه أثره فتسميته بالموت من باب المجاز أو المشترك اه‍ ورده حج في عامة فتاويه فقال واتفقوا على أنه ليس بجوهر ولا جسم وحديث يؤتى بالموت في صورة كبش الخ من باب التمثيل ثم صحح كونه أمرا وجوديا ع ش (قوله لكن) إلى قوله قال القوابل في النهاية والمغني (قوله وإرادة نحو صلاة) أي مما يتوقف على الغسل كالطواف وقضيته عدم الوجوب لمن لم يرد الصلاة أو أراد عدمها مع أنه بدخول الوقت مخاطب بالصلاة وخطابه بها خطاب بشروطها إلا أن يقال لما أمر بدخول الوقت بإرادة الفعل كان في حكم المريد له فيكون المراد إرادة نحو الصلاة ولو حكما أو يقال المراد بإرادة نحو الصلاة دخول الوقت سم قول المتن (وكذا ولادة) أي انفصال جميع الولد ولو لاحد التوأمين فيجب الغسل بولادة أحدهما ويصح قبل ولادة الآخر ثم إذا ولدته وجب الغسل أيضا ولو عض كلب رجلا أو امرأة فخرج منه حيوان على صورة الكلب كما يقع كثيرا في بلاد الشام فلا غسل لأن هذا لا يسمى ولدا عرفا كما لو خرج نحو دود من جوفه وذلك الحيوان طاهر لأنه لم يتولد من ماء الكلب سم زاد شيخنا وميتته نجسة وزاد ع ش ومنه يعلم أنه متى وطئت المرأة وولدت ولو على صورة حيوان وجب الغسل اه‍ قول المتن (بلا بلل) أي بأن كان الولد جافا وتفطر بها المرأة الصائمة على الأصح ويجوز لزوجها وطؤها بعدها لأنها بمنزلة الجنابة وهي لا تمنع الوطئ أما المصحوبة بالبلل فلا يجوز وطؤها بعدها حتى تغتسل شيخنا وع ش (قوله ولو لعلقة ومضغة) ولهما حكم الولد في ثلاثة أشياء الفطر بكل منهما ووجوب الغسل وإن الدم الخارج بعد كل يسمى نفاسا وتزيد المضغة على العلقة بكونها تنقضي بها العدة ويحصل بها الاستبراء ويزيد الولد عليهما بأنه يثبت به أمية الولد ووجوب الغرة برماوي وقوله ويزيد الولد الخ قال القليوبي أي ما لم يقولوا فيها أي في المضغة صورة فإن قالوا فيها صورة ولو خفية وجب فيها مع ذلك غرة ويثبت بها أمية الولد اه‍ اه‍ بجيرمي (قوله قال القوابل الخ) قال في الايعاب أي أربع منهن كما هو ظاهر كردي وقال الحفني وشيخنا والمعتمد أنه يكفي واحدة منهن اه‍ واستقر به ع ش عبارته قضية اشتراط هذا القول عدم الوجوب إذا لم تقل القوابل ذلك لعدمهن أو غيره تأمل سم على المنهج وهو ظاهر وبقي ما لو اختلفت القوابل فينبغي أن يأتي فيه ما قيل في الاخبار بتنجس الماء من تقديم الأوثق فالأكثر عددا الخ وقوله القوابل
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست