حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٥٩
أي أربع منهن إن قلنا أنه شهادة ويحتمل الاكتفاء بواحدة لحصول الظن بخبرها وهو الأقرب اه‍ (قوله إنهما أصل آدمي) لعل المراد أن تقول القوابل إنهما متولدتان من المني وإن فسدتا بحيث لا يحتمل تولد الآدمي منهما ليخرج ما لو وجد صورة علقة أو مضغة وعلم تولدها من المني أو شك فيه بصري (قوله لأن ذلك) أي الولد ولو مضغة أو علقة (قوله وإنما لم يجب الخ) أي بل ينتقض الوضوء فلو ألقت بعض الولد وجب عليها الوضوء دون الغسل وكذا لو خرج بعضه ثم رجع فيجب الوضوء دون الغسل ولو خرج الولد متقطعا في دفعات وكانت تتوضأ في كل مرة وتصلي ثم تم خروجه وجب الغسل ولا تقضي الصلوات السابقة لأنها وقعت قبل وجوب الغسل شيخنا وسم زاد الأول ولو ولدت من غير الطريق المعتاد فالذي يظهر وجوب الغسل أخذا مما بحثه الرملي فيما لو قال إن ولدت فأنت طالق فولدت من غير طريقه المعتاد وقال بعضهم قد يتجه عدم الوجوب لأن علته أن الولد مني منعقد ولا عبرة بخروجه من غير طريقه المعتاد مع انفتاح الأصلي ورد بأن الولادة نفسها صارت موجبة للغسل فهي غير خروج المني اه‍ وقوله فالذي يظهر الخ أي وفاقا للشوبري والمدابغي وقوله وقال بعضهم الخ وهو القليوبي ويوافقه قول الشبراملسي والأطفيحي وينبغي أن يأتي فيه ما تقدم من التفصيل في انسداد الفرج بين الأصلي والعارض فإن كان الانسداد أصليا قيل لها ولادة وكانت موجبة للغسل وإلا فلا اه‍ وهو الموافق لتعليلهم بأن ذلك مني منعقد (قوله بخروج بعض الولد الخ) أي متصلا بالبعض الذي لم يخرج أو منفصلا عنه وعليه اقتصر النهاية والمغني عبارة الأول ولو ألقت بعض ولد كيد أو رجل لم يجب عليها الغسل كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى كما مر وقد يستفاد من قوله ولادة اه‍ قال البجيرمي وبقي ما لو خرج بعضه والبعض الآخر داخل هل تصح الصلاة معه نظرا إلى أنه لم يتحقق اتصاله بنجس مع قولهم بطهارة رطوبة الفرج أو لا تصح محل نظر أجهوري والظاهر الثاني لاتصاله بنجس اه‍ ومال سم والشوبري إلى الأول كما مر في أسباب الحدث (قوله وتحصل) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله أصلي إلى الخبر (قوله لآدمي) ومثله الجني بخلاف غيرهما كالبهيمة شيخنا وع ش (قوله فاعل أو مفعول به) ولو صبيا أو مجنونا فيجب عليهما الغسل بعد الكمال وصح من مميز ويجزئه ويؤمر به كالوضوء خطيب (قوله أو مقطوع) أي مبان بحيث يسمى ذكرا لكن لا يجب الغسل على صاحب الذكر المقطوع منه وإنما يجب على المولج فيه وكذا الفرج من المرأة إذا كان مبانا فإنه يجب الغسل على المولج لا على المرأة المقطوع منها ولو دخل شخص فرج امرأة وجب عليهما الغسل ولو أدخل ذكره في ذكر آخر وجب الغسل على كل منهما كما أفتى به الرملي شيخنا وع ش وبجيرمي (قوله من واضح) سيذكر محترزه (قوله أو مشتبه به) تقدم عن شرح الروض أن النقض لا يكون إلا بهما معا فقياسه هنا أن الغسل إنما يكون بإيلاجهما معا ومن ثم توقف سم فيما ذكره
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست