حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٦١
يظهر له شئ عمل بالأحوط على الأقرب شيخنا وقوله وإلا فمن أي جهة كان أي كما رجحه ع ش من القولين للرملي والثاني أن المعتبر جهة موضع الحشفة وقوله وهذا ظاهر الخ أي كما في الشوبري (قوله من بقية ذكرها الخ) ولا يعتبر قدر حشفة معتدل لأن الاعتبار بصاحبها أولى من الاعتبار بغيره نهاية وشيخنا وكان الأولى إبدال الضمير بأل أو يقول من ملاصقها (قوله وفي الثاني) أي في المخلوق بدون الحشفة (قوله لغالب أمثال ذلك الذكر) أي أمثال ذكر ذلك الشخص ع ش عبارة شيخنا والقليوبي لغالب أمثاله فإذا كانت حشفتهم ربع ذكرهم كانت حشفته ربع ذكره وهكذا اه‍ (قوله وكذا في ذكر البهيمة يعتبر قدر الخ) ذكر ع ش والبجيرمي عن الزيادي مثله وأقراه وقال السيد البصري الأقرب ما اقتضاه كلام غيره أي كالنهاية والمغني أن العبرة بقدر حشفة معتدلة أي بالمساحة وما رتبه عليه من المحذور من أنه يلزم عليه عدم الغسل بدخول جميع ذكر بهيمة الخ لا بعد فيه لأن المدار كما علمت آنفا على التقاء الختانين لا على إدخال الحشفة فينبغي أن يكون المولج من ذكر البهيمة مقدار ما يكون في حكم التقاء الختانين اه‍ (قوله كنسبة معتدلة الخ) أي حشفة معتدلة لذكر الآدمي وقوله إليه أي الذكر المعتدل فإذا كانت حشفته المعتدلة ربعه كانت حشفة ذكر البهيمة ربعه وقوله فيهما أي في اعتبار اعتدال الحشفة واعتدال الذكر (قوله لم يساو الخ) أي كذكر فأرة وقوله ذلك المعتدل أي معتدلة ذكر الآدمي الخ كردي (قوله ولو ثناه الخ) عبارة النهاية وشيخنا ولا يعتبر إدخال قدرها مع وجودها فيما يظهر كما لو ثنى ذكره وأدخل قدرها منه خلافا لبعض المتأخرين اه‍ (قوله لم يؤثر) أفتى ابن زياد تبعا للكمال ابن الرداد أخذا من كلام البلقيني بأن إدخال قدر الحشفة من المثني يؤثر مطلقا لكن يبقى النظر في أنه هل ينظر لمساحة الحشفة بعد الثني وإن أدى إلى اشتراط إدخال ضعفها لأن المدار ثم على المحاذاة ولا تحصل إلا حينئذ أو يكتفى بمساحتها قبله وإن لم تحصل المحاذاة حينئذ محل تأمل بصري (قوله وإلا) أي وإن لم توجد الحشفة فمفاد كلامه أن إدخال قدر الحشفة مع وجودها لا أثر له مطلقا أي من المثني وغيره ومع فقدها يؤثر مطلقا كذلك وقال سم لعل معناه وإن لم يدخل قدرها بل نفسها فيفيد كلامه أن إدخال قدرها دونها مع وجودها أثر له اه‍ (قوله الشامل لدخول قدر الخ) لا يخفى بعد هذا الشمول وبعد إرادته سم (قوله إن قدر الذاهبة) أي كلا أو بعضا (قوله أنه لو قطع الخ) خبر قوله قضية إطلاقهم (قوله ولو مع بقية الذكر) هذا لا ينبغي نسبته لاطلاقهم لأن كلامهم مصرح بأن إدخال بقية الذكر عند فقد جميع الحشفة بل قدرها فقط من الباقي يؤثر فكيف لا يؤثر إدخال بقيته مع بقيتها فالذي يظهر أن هذه النسبة وهم محض سم أقول ويصرح بذلك أي التأثير قول البجيرمي على المنهج ما نصه قوله أو قدرها من مقطوعها أي كلا أو بعضا فإذا قطعت حشفته كلها أو قطع بعضها يقدر له حشفة قدر حشفته المقطوعة سواء كانت كبيرة أو صغيرة اه‍ (قوله وهو قريب الخ) قال م ر ويتجه أن البعض الذي يوجد مع فقده مسمى الحشفة بأن يسمى الباقي حشفة لا بعض حشفة لا أثر لفقده سم (قوله وأنه لا يقدر قدر البعض الخ) مر ما فيه آنفا (قوله أنها لو شقت نصفين الخ) وفاقا للنهاية كما مر (قوله لا غسل الخ) اعتمده م ر سم وكذا اعتمده شيخنا كما مر (قوله من إطلاقهم) تقدم ما فيه (قوله والمدرك الخ) عطف على إطلاقهم الخ والمراد بالمدرك قوله لأنه إذا قدر منه الخ (قوله والذي يتجه الخ) تقدم عن سم والبجيرمي اعتماده (قوله أن بعض
(٢٦١)
مفاتيح البحث: الغسل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست