حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٦٠
حج هنا وقال ما حاصله القياس أنه إنما يجنب بإيلاجهما اه‍ وقد يقال محله إذا لم يكن على سمت الأصلي فإن كان على سمته اتجه ما قاله حج ع ش ووافقه القليوبي وشيخنا (قوله متصل) إلى قوله نعم في النهاية (قوله إذا التقى الختانان الخ) أي ختان الرجل وهو محل قطع القلفة وختان المرأة ويسمى خفاضا وهو محل قطع البظر شيخنا (قوله فقد وجب الغسل) وإن لم ينزل رواه مسلم والأخبار الدالة على اعتبار الانزال كخبر إنما الماء من الماء منسوخة وحمله ابن عباس على أنه لا يجب الغسل بالاحتلام إلا إن أنزل شيخنا وخطيب (قوله أي تحاذيا) يقال التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم ينضما وقوله لا تماسا أي ليس المراد مجرد انضمامهما من غير دخول لعدم إيجاب ذلك للغسل بالاجماع شيخنا عبارة الخطيب وليس المراد بالتقاء الختانين انضمامهما الخ بل تحاذيهما وذلك إنما يحصل بإدخال الحشفة في الفرج إذ الختان محل القطع في حال الختان وختان المرأة فوق مخرج البول ومخرج البول فوق مدخل الذكر اه‍ زاد الكردي ومخرج الحيض والولد فعند غيبة الحشفة يحاذي ختانه ختانها اه‍. (قوله بتغييب الحشفة) وهي كما في الصحاح والقاموس ما فوق الختان نهاية أي ما هو الأقرب من الختان فكأنه قال هي رأس الذكر ع ش (قوله لا بعضها) ولو مع أكثر الذكر بأن شقه وأدخل أحد شقيه كما هو صريح كلامهم نهاية ولو شق ذكره نصفين فأدخل أحدهما في زوجة والآخر في زوجة أخرى وجب عليه دونهما ولو أدخل أحدهما في قبلها والأخرى في دبرها وجب الغسل عليهما شيخنا (قوله لا بعضها الخ) أي الحشفة عطف على حشفة في المتن (قوله على ما مر الخ) أي في شرح الخامس غسل رجليه كردي (قوله فلم يجب به غسل) وأما الوضوء فيجب على المولج فيه بالنزع من دبره مطلقا ومن قبل أنثى مغني (قوله أو قدرها من مقطوعها) أي لا إدخال دونها وإن لم يبق من الذكر غيره نهاية وشيخنا أي بأن كان الحز في آخره ع ش (قوله أو مخلوق بدونها) يشمل ما لو كان بلون الحشفة وصفتها بأن كان كله بصورة الحشفة فلا يتوقف وجوب الغسل على إدخال جميعه وهو الظاهر نعم إن تحزز من أسفله بصورة تحزيز الحشفة فينبغي أنه لا بد من إدخال الجميع سم وشيخنا زاد ع ش ويؤخذ منه أنه لو كان ذكره الموجود كالشعير وليس له حشفة يقدر له حشفة بأن تعتبر نسبة حشفة ذكر معتدل إلى باقيه ويقدر له مثلها فإن فرض أن حشفة المعتدل ربع ذكره كان ربع ذكر هذا هو الحشفة اه‍ (قوله الواضح) الأولى من الواضح بل يغني عنه الضمير (قوله فيهما) أي قوله المتصل أو المنفصل هذا التعميم معتبر في مقطوع الحشفة والمخلوق بدونها (قوله ويجري ذلك الخ) هذا مع قوله قبله متصل أو مقطوع ثم قوله المتصل أو المنفصل فيهما يدل على وجوب المهر وحصول التحليل بإيلاج الذكر المبان وهو حاصل ما في فتاوى شيخنا الشهاب الرملي ولا يخفى أنه في غاية البعد فليراجع وقد وقع البحث في ذلك مع ولده فوافق على أنه في غاية البعد سم على حج وعبارة حج في شرح العباب ونقل الأسنوي عن البغوي أنه لا يثبت في المقطوع نسب وإحصان وتحليل ومهر وعدة ومصاهرة وإبطال إحرام ويفارق الغسل بأنه أوسع بابا اه‍ وقد يدفع المخالفة بين كلاميه بأن المراد بالإشارة بذلك من قوله ويجري ذلك الخ ما تقدم من اعتبار قدر الحشفة من مقطوعها أو مخلوق بدونها كما يقتضيه قوله عقبه ففي الأول الخ ع ش عبارة الرشيدي بعد ذكر كلام سم المار لكن سيأتي في العدد تقييد الشارح م ر وجوب العدة بالذكر المتصل اه‍ (قوله ففي الأول) أي مقطوع الحشفة (قوله يعتبر قدر الذاهبة الخ) أي من الملاصق للمقطوع إن كان متصلا وإلا فمن أي جهة كان وهذا ظاهر إذا علم قدرها من مقطوعها فلو لم يعلم قدرها منه اجتهد فإن لم
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست