حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٥٥
الاتباع) تأمل الجمع بينه وبين ما مر له في الاستنجاء بالحجر من أن مذهبنا جواز القياس في الرخص خلافا لأبي حنيفة بصري (قوله لما ذكر) أي من عدم ورود الاقتصار على الحرف شرح المنهج قول المتن (ولا مسح لشاك الخ) سواء في ذلك المسافر والمقيم مغني (قوله كأن شك) إلى قوله وفي المجموع في النهاية وإلى قوله قيل في المغني (قوله كأن شك الخ) ولو بقي من المدة ما يسع ركعة أو اعتقد طريان حدث غالب فاحرم بركعتين انعقدت صلاته وصح الاقتداء به ولو مع علم المقتدي بحاله ويفارقه عند عروض البطلان مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض وشرحه ما نصه وهذا يرد بحث السبكي الآتي في شروط الصلاة في شرح قول المصنف وإن قصر بأن فرغت مدة خف فيها بطلت أن محله إذا ظن بقاء المدة إلى فراغها وإلا لم تنعقد اه‍ واعتمد ع ش وشيخنا البحث وفاقا للنهاية عبارة شيخنا ولو بقي من مدة المسح ما يسع ركعة فأحرم بأكثر من ركعة لم تنعقد صلاته كما قاله السبكي واستوجهه الرملي اه‍ زاد ع ش خلافا لما في شرح الروض هنا وتبعه الخطيب في الصحة اه‍ (قوله أو إن مسحه الخ) أي مسح المسافر مغني (قوله وظاهر كلامه أن الشك إنما يمنع الخ) أي لا أنه يقتضي الحكم بانقضاء المدة نهاية ومغني (قوله فيه) أي في بقاء المدة بصورتيه عبارة النهاية وعليه لو كان مسح في اليوم الثاني على الشك في أنه مسح في الحضر أو السفر وصلى ثم زال في اليوم الثالث وعلم أن ابتداءه وقع في السفر فعليه إعادة صلاة اليوم الثاني. (قوله مسح) أي إن كان أحدث في اليوم الثاني بخلاف ما لو مسح في اليوم الأول واستمر على طهارته إلى اليوم الثالث فله أن يصلي فيه بذلك المسح نهاية ومغني (قوله أخذ في وقت المسح الخ) فلو أحدث ومسح وصلى العصر والمغرب والعشاء وشك أتقدم حدثه ومسحه أول وقت الظهر وصلاها به أم تأخر إلى وقت العصر ولم يصل الظهر فيلزمه قضاؤها لأن الأصل بقاؤها عليه وتجعل المدة من أول الزوال لأن الأصل غسل الرجلين مغني (قوله وهو اشتباه الخ) محل تأمل إذ قوله الآتي أنه إن شك في فعلها الشامل لما نحن فيه هو عين قولهم لو شك بعد خروج وقت صلاة في فعلها (قوله أو حاض) إلى الباب في المغني إلا قوله أي ولم يستره إلى أو انتهت وقوله وإن غسل إلى المتن وقوله ويجاب إلى وخرج وكذا إلى الباب في النهاية إلا قوله في أثناء المدة وقوله أي ولم يستره إلى أو طال وقوله ويجاب إلى وخروج (قوله في أثناء المدة) يفهم أن الاجناب ونحوه قبل الشروع في المدة لا يوجب تجديد اللبس وفي إيضاح الناشري ولو عبر يعني الحاوي عند الإشارة إلى ابتداء المدة بقوله من انتقاض الوضوء بدل قوله من الحدث لكان أولى ليحترز عما قاله الأذرعي بحثا فيمن لبس الخفين على طهارة كاملة ثم أحدث جنابة مجردة فإن له أن يغتسل من غير نزع الخفين ولا يكون ابتداء المدة إلا من حدث نقض الوضوء لا من الجنابة المجردة وإن كانت حدثا اه‍ وتقدم عن النهاية في ابتداء المدة تقييد الحدث بالأصغر وهو مخرج للأكبر فليتأمل جميعه وليحرر بصري أقول ونظر ع ش في تقييد النهاية الموافق لما بحثه الأذرعي بما نصه أما الأكبر وحده بأن خرج منيه وهو متوضئ فلا تدخل به المدة لبقاء طهره فإذا أحدث حدثا آخر دخلت المدة وقضية هذا الكلام أن خروج المني قبل دخول المدة لا يمنع من المسح إذا أراده بعد لأنه لم يحدث ما يبطل المدة بعد دخولها وفيه نظر لأن ما يوجب الغسل إذا طرأ بعد المدة أبطلها فالقياس أنه يمنع من انعقادها اه‍ أي بالأولى لأن الدوام أقوى من الابتداء ولذا يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء وأيضا يؤيد النظر إطلاق الحديث الامر بالنزع من الجنابة (قوله ولا يجزئه لمسح بقية المدة الغسل الخ) أي وإن ارتفعت جنابة الرجلين بذلك الغسل ع ش (قوله للامر الخ) علة لما في المتن (قوله منها) أي من الجنابة وقيس بها الحيض والنفاس والولادة نهاية ومغني (قوله على عدم إجزاء غيره) أي
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست