حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٥٣
خرز نهاية ومغني أي مثلا (قوله تأتت تلك الصور الخ) فإن قصدهما أو الأسفل وحده أو أطلق كفى وإن قصد الاعلى فقط لم يكف أي وكذا إن قصد واحدا منهما لا بعينه كما مر عن ع ش وشيخنا (قوله إن خيطا ببعضهما) يعني اتصل أحدهما بالآخر بخياطة ونحوها نهاية (قوله فصل أحدهما) أي عن الآخر (قوله وإلا فكالجرموقين) بل هو من أفراده فهلا اقتصر على تقييد الجرموقين بعدم الخياطة سم (قوله جاز مسح الاعلى الخ) هذا كالصريح في عدم انقطاع المدة وهو ظاهر لأن الاعلى قام مقام الأسفل فكأنه باق بحاله ثم رأيت م ر أجاب بعدم الانقطاع سم ويأتي عن ع ش آنفا ما يوافقه أيضا واستقرب السيد البصري انقطاع المدة واستئنافها (قوله أو وهو على حدث فلا) أي لأن وجود الاعلى عند تخرق الأسفل ينزل منزلة ابتداء اللبس فإن كان على طهارة اللبس أو المسح كان كاللبس على طهارة الآن وهو كاف وإن كان محدثا كان كاللبس على حدث فلا يكفي ش (قوله ولا يجزئ مسح خف الخ) أي فيما إذا وجب مسح الجبيرة بأن أخذت من الصحيح شيئا سم وبصري وزيادي وبرماوي ونقله الأجهوري عن م ر وهو مقتضى كلام النهاية والمغني وقال الشهاب الرملي المراد بالممسوح أي في التعليل الآتي ما من شأنه أن يمسح فيشمل ما لو كانت الجبيرة لا يجب مسحها لعدم أخذها شيئا من الصحيح اه‍ ولا يخفى بعده (قوله لأنه ملبوس الخ) يؤخذ من ذلك أنه لو تحمل المشقة وغسل رجليه ثم وضع الجبيرة ثم لبس الخف أنه يجوز له المسح لعدم ما ذكر مغني ونهاية وهو ظاهر سم ثم زاد هو والنهاية لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بالمنع نظرا إلى أن من شأن الجبيرة المسح فلا نظر لما فعله اه‍ واعتمد الأول أيضا الزيادي والشوبري وشيخنا (قوله فهو كمسح العمامة) قد يقال ينبغي إذا أدخل يده في الخف ومسح الجبيرة وأراد المسح عن المغسول الباقي أنه يجزئ لأن الممسوح قد تأدى واجبه والمغسول يجزئ المسح عنه بصري وقال ع ش ظاهر كلامهم عدم الاجزاء وإن أدخل يده فمسح الجبيرة أيضا فليحرر سم وهو ظاهر لأن مسح الجبيرة عوض عن غسل ما تحتها من الصحيح فكأنه غسل رجلا وغسل خف الأخرى وقد تقدم عدم إجزائه اه‍ (قوله بالعرى) هي العيون التي توضع فيها الازرار جمع عروة كدية ومدى مصباح اه‍ بجيرمي (قوله بحيث لا يظهر شئ الخ) أي إذا مشى مغني (قوله وفيه نظر الخ) اعتمده الحلبي وشيخنا عبارته أن شرط الطهارة معتبر عند المسح لا عند اللبس حتى لو لبس خفين نجسين أو متنجسين ثم طهرهما قبل المسح عليهما وأما بقية الشروط فتعتبر عند اللبس على المعتمد من خلاف طويل اه‍ وقوله فتعتبر عند اللبس الخ يعني قبل الحدث (قوله فالوجه أن كل ما طرأ الخ) وكذا ما قارن اللبس على ما مر عن سم (قوله إن كان قبل الحدث الخ) بل قد يقال لا بد أن يكون بشروط الخف عند اللبس على الطهارة أيضا سم وهذا مخالف لما مر عنه عند قول المصنف طاهر إلا إن قال إن ما هنا مجرد بحث كما أشار إليه بقوله قد (قوله لحصول الستر) إلى قول المتن ويكفي في النهاية والمغني إلا قوله بمنع إلى فهذا وقوله لخبرين إلى واستيعابه (قوله وبه) أي التعليل
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست