حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٥٤
(قوله واستشكل) أي ما صححه المتن (بأنه) أي المشقوق (لا يسمى خفا الخ) أي وقد مر اشتراط كون الممسوح عليه يسمى خفا مغني (قوله بمنع ذلك) أي عدم التسمية وكذا ضمير قوله الآتي وبتسليمه (قوله كذلك) أي بالعرى بحيث لا يظهر الخ قول المتن (ويسن مسح أعلاه الخ) هل يسن مسح ساقه لتحصيل إطالة التحجيل كأن ظهر لنا سنه لكن رأينا بعد ذلك عبارة المجموع صريحة في عدم سنه سم واعتمده أي عدم السنية ع ش وشيخنا كما يأتي (قوله تحت عقبه) كذا عبر في الأسنى والمغني وعبارة النهاية على أسفل العقب والكل لا يخلو عن شئ بعد تصريحهم بسن مسح العقب أيضا بصري عبارة ع ش لا يظهر من هذه الكيفية شمول المسح للعقب إلا أن يراد بأسفله وضع اليد على مؤخر العقب بحيث يستوعبه بالمسح اه‍ وعبارة الشوبري قوله تحت العقب الأولى فوق ليعم المسح جميع العقب اه‍ (قوله ثم يمر اليمنى لساقه) أي إلى آخره كما صرح به الدميري كما أنه يستحب غسله كذلك ولكن في المجموع أنه لا يسن مسحه مغني وقوله كما أنه يستحب الخ صريح في أن المراد بآخر الساق ما يلي الركبة وهو الظاهر وقال شيخنا وع ش والبجيرمي والمراد إلى آخر الساق مما يلي القدم لأن ما وضعه على الانتصاب يكون أوله أعلاه وآخره أسفله فأعلى الآدمي رأسه وآخره رجلاه فأول الساق ما يلي الركبة وآخره ما يلي القدم وهو الكعبان فلا يسن التحجيل في مسح الخف خلافا لمن قال بسنه فيه لفهمه المراد إلى آخر الساق مما يلي الركبة اه‍ (قوله بين العبارتين) أي بين التعبير بيسن والتعبير بالأكمل (قوله ويكره تكرار مسحه) لأن ذلك يعيبه ويؤخذ من العلة عدم الكراهة إذا كان الخف من نحو خشب وهو كذلك نهاية ومعنى وشيخنا (قوله أجزأ مسح بعض شعرة الخ) خلافا للنهاية والمغني والزيادي قول المتن (ويكفي مسمى مسح الخ) قال في شرح الارشاد ويكفي مسح الكعب وما يوازيه في محل الفرض غير العقب كما اقتضاه كلام الشيخين اه‍ ولا يبعد إجزاء مسح خيط خياطة الخف لأنه صار منه سم عى حج وهل يكفي المسح على الازرار والعرى التي للخف فيه نظر ولا يبعد الاكتفاء أيضا إذا كانت مثبتة فيه بنحو الخياطة ع ش عبارة البجيرمي ويظهر الاكتفاء بمسح أزراره وعراه وخيطه المحاذي لظاهر الاعلى اه‍ (قوله إلا باطن الخ) قد يفيد إجزاء المسح على محاذي الكعبين لأنهما ليسا مما استثناه ع ش (قوله وكره هنا لاثم) أي كره الغسل في الخف لا في الرأس (قوله لأنه يفسده) مقتضاه أنه لا كراهة إذا كان الخف من نحو حديد أو خشب بشرطه وهو كذلك نهاية ومغني وسم وقال البصري إن الشارح استقرب في فتح الجواد الكراهة ولو كان الخف من نحو خشب اه‍ (قوله اتفاقا) ولو مسح باطن المحاذي فوصل البلل لظاهره من نحو مواضع الخرز لا بقصد الباطن فقط فلا يبعد الاجزاء كما في نظيره السابق في الجرموق سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله لم يرد الاقتصار عليهما) أي على الأسفل والعقب ع ش (قوله والرخص يتعين فيها
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست