حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٥٢
إذ الحرمة فيه ليست من حيث اللبس سم أي كما صرح بجواز ذلك النهاية والمغني وقال ع ش ولو كان الآدمي محترما اه‍ (قوله بل خارج) أي كالتعدي باستعمال مال غيره في نحو المغصوب نهاية باستعمال ما يؤدي إلى الخيلاء وتضييق النقدين في الذهب ونحوه ع ش قول المتن (ولا يجزئ منسوج) أي مثلا فإنه لا يجزئ ما لا يمنع الماء وإن كان غير منسوج سم عبارة المغني تنبيه لو حذف المصنف لفظة منسوج وقال لا يجزئ ما لا يمنع ماء لشمل المنسوج وغيره اه‍ قول المتن (لا يمنع ماء) أي من غير محل الخرز منهج ومغني أي ومن غير خرقي البطانة والظهارة الغير المتحاذيين كما علم مما مر سم ويأتي في الشارح ما يفيده (قوله يصب على رجليه) أشار به إلى أن المراد بالماء الذي يمنع الخف نفوذه ماء الصب أي وقت الصب بجيرمي (قوله لأنه خلاف الغالب الخ) لأن الغالب من الخفاف أنها تمنع النفوذ خطيب ونهاية (قوله المنصرف إليها) أي إلى الغالب والتأنيث لرعاية المعنى أي بذاتها لا بواسطة نحو شمع كزيت ومما يمنع نفوذ الماء الجوخ الصفيق فلو جعل منه خف صح المسح عليه. فائدة: وقع السؤال عما لو كان له خف قوي وهو أسفل الكعبين ولكن خيط عليه السراويل الجوخ المانع من الماء هل يكفي المسح عليه حينئذ أم لا فأفتيت بجواز المسح فإنه الآن لابس لخف شرعي ساتر لمحل الكعبين أجهوري اه‍ بجيرمي (قوله وليس الخ) جواب سؤال ظاهر البيان (قوله كجلدة شدها الخ) علم من هذا أن من جملة الشروط أن يسمي خفا عبارة النهاية والمغني ولا بد في صحته أن يسمى خفا فلو لف قطعة أدم على رجليه وأحكمها بالشد وأمكنه متابعة المشي عليها لم يصح المسح عليها واستغنى المصنف عن ذكره اكتفاء بقوله أول الباب يجوز لأن الضمير فيه يعود على الخف فخرج غيره (قوله خف فوق خف) الأولى خفان أحدهما فوق الآخر ثم رأيت قال الرشيدي قوله خف فوق خف صريح هذا أن الجرموق اسم للأعلى بشرط أسفل وحينئذ فالتثنية في عبارة المصنف باعتبار تعدده في الرجلين لكن صريح كلام غيره خلافه وأن كلا من الأعلى والأسفل يسمى جرموقا وعليه فالتثنية في كلام المصنف منزلة عليهما اه‍ (قوله مطلقا) أي صلحا للمسح أم لا عبارة المغني والنهاية والجرموق بضم الجيم والميم فارسي معرب وهو في الأصل شئ كالخف فيه وسع يلبس فوق الخف للبرد وأطلق الفقهاء أنه خف فوق خف وإن لم يكن واسعا لتعلق الحكم به اه‍ (قوله والمراد) إلى التنبيه في المغني (قوله وقد مسح على أعلاهما) أي اقتصر على مسحه مغني (قوله لأن الرخصة) إلى التنبيه في النهاية (قوله وهذا) أي الجرموق (قوله ولو وصل البلل الخ) يعني أن ما في المتن من عدم الاجزاء فيما إذا لم يصل بلل مسح الاعلى إلى الأسفل وأما لو وصل ففيه التفصيل الآتي قال ع ش ولو شك بعد المسح هل مسح الأسفل أو الاعلى فالأقرب أنه ينظر إن كان الشك بعد مسحهما أي الخفين جميعا اعتد بمسحه فلا يكلف إعادته لأن الشك بعد فراغ الوضوء لا يؤثر وإن كان بعد مسح واحدة وجب إعادة مسحها لأن الشك قبل فراغ الوضوء يؤثر اه‍ وأقره المدابغي (قوله فإن قصده) أي وحده مغني (قوله أو أطلق) أي بأن لم يقصد واحدا منهما بل قصد المسح في الجملة خلافا لمن قال إن صورة الاطلاق لا قصد فيها أصلا شيخنا (قوله كفى) لأنه قصد إسقاط الفرض بالمسح وقد وصل الماء إليه شرح المنهج ويؤخذ من هذا التعليل أنه لا بد لمسح الخف من قصد المسح وهو كذلك زيادي وشوبري اه‍ بجيرمي (قوله أو الاعلى وحده فلا) وكذا لا يكفي إن قصد واحدا لا بعينه لأنه يوجد في قصد الاعلى وحده وفي غيره فلما صدق بما يجزئ وما لا يجزئ حمل على الثاني احتياطا ع ش وشيخنا وبحث الاجزاء الطبلاوي وارتضاه الزيادي (قوله فلا لوجود الصارف الخ) ومثله ما لو مسح على الخف بقصد البشرة شوبري اه‍ بجيرمي (قوله فوصل بلله للأسفل) أي من موضع
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست