فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٦٥٥
وفى غيرها يجوز إن كانت النجاسة مخففة وإن كانت مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير فلا ونزلوا النصوص على هذا التفصيل وهذا أظهر وبه قال أبو بكر الفارسي والقفال وأصحابه والفرق بين استعمالها في البدن والثوب وغيرهما ما ذكره الشافعي رضي الله عنه وهو أن على الانسان تعبدا في اجتناب النجاسات لإقامة الصلوات وسائر العبادات ولا تعبد على الفرس والأداة وغيرهما فلا يمنع من استعمالها فيها والفرق بين نجاسة الكلب والخنزير وسائر النجاسات غلظ حكمها ولذلك لا يجوز الانتفاع بالخنزير في حياته أصلا وبالكلب أيضا إلا في أغراض مخصوصة فأولى أن لا يجوز الانتفاع بهما بعد الموت إذا تقرر ذلك فنقول: لا يجوز له لبس جلد الكلب والخنزير في حالة الاختيار بخلاف الثياب النجسة يجوز لبسها والانتفاع بها في غير الصلاة ونحوها لان نجاستها عارضة سهلة الإزالة فان فاجأه قتال ولم يجد سواه أو خاف على نفسه من حر أو برد كان له أن يلبس جلد الكلب والخنزير كما له أكل الميتة عند الاضطرار ولا بأس لو أعلم قوله ولا يجوز في حالة الاختيار بالواو إشارة إلى الطريقة الطاردة للقولين في وجوه الاستعمال في جميع النجاسات وهل يجوز لبس جلد الشاة الميتة وسائر الميتات في حالة الاختيار فيه وجهان بنوهما على أن حكمنا بتحريم لبس جلد الكلب والخنزير لنجاسة العين أم لما خصا به من التغليظ (واظهر) الوجهين المنع ويجوز أن يلبس هذه الجلود فرسه وأداته والمنع في البدن وجلد الكلب والخنزير كما لا يستعمل في البدن لا يستعمل في غيره نعم لو جلل كلبا أو خنزيرا بجلد كلب أو خنزير فهل يجوز ذلك فيه وجهان (أحدهما) لا فإنه المستعمل ولا ضرورة (وأظهرهما) الجواز لاستوائهما في تغلظ النجاسات وأما تسميد الأرض بالزبل فهو جائز قال الامام ولم يمنع منه للحاجة الحاقه القريبة من الضرورة وقد نقله الاثبات عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفى كلام الصيدلاني ما يقتضي اثبات خلاف فيه والله أعلم (1) وهل يجوز الاستصباح بالزيت النجس فيه قولان (أحدهما) لا لان
(٦٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 » »»
الفهرست