فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٦٥٠
قضاءها هين وأمر الحج خطير وقضاؤه عسير (والثاني) أنه يقيمها كما تقدم في شدة الخوف ويحتمل فيها العذر لان الحج في حق المحرم كالشئ الحاصل والفوات طارئ عليه فأشبه ما لو خاف هلاك مال حاصل لو لم يهرب ولان الضرر الذي يلحقه بفوات الحج لا ينقص عن ضرر الحبس أياما في حق المديون (والثالث) أنه تلزمه الصلاة على سبيل التمكن والاستقرار لان الصلاة تلو الايمان ولا سبيل إلى اخلاء الوقت عنها لعظم حرمتها ولا سبيل إلى اقامتها كما تقام في شدة الخوف لأنه لا يخاف فوت حاصل ههنا فأشبه فوت العدو عند انهزامهم ويشبه أن يكون هذا الوجه أوفق لكلام الأئمة والله أعلم وقوله قيل يصلى مسرعا في مشيه هو الوجه الثاني وقوله وقيل لا يجوز ذلك يمكن ادراج الأول والثالث فيه * قال (ولو رأى سوادا فظنه عدوا ففي وجوب القضاء قولان ومهما فاجأه في أثناء صلاته خوف فبادر إلى الركوب وكان يقدر على اتمام الصلاة راجلا فأخذ بالحزم لم يصح بناء الصلاة ولو أنقطع الخوف فنزل وأتم الصلاة صح وإذا أرهقه الخوف فركب وقل فعله جاز البناء ولو كثر الفعل مع الحاجة فوجهان كما في الضربات المتوالية) *
(٦٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 ... » »»
الفهرست