فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٦٥٣
هؤلاء إذا قل فعله في الركوب لحذقه بنى بلا خلاف وان كثر فعله ففيه الوجهان المذكوران في العمل الكثير للحاجة والمذكور في الكتاب هو الطريق الثاني فقوله ومهما فاجأه في أثناء الصلاة خوف عبارة عن الحالة الأولى وقوله وان أرهقه الخوف فركب عبارة عن الحالة الثانية وحينئذ لا يخفي أن قوله لم يصح بناء الصلاة وقوله جاز البناء ينبغي ان يعلما بالواو إشارة إلى الطريقة الأولى وقد أدخل بين الكلامين صورة وهي عكس هذه المسألة وهي أنه لو كان يصلي راكبا في شدة الخوف فانقطع الخوف نص الشافعي رضي الله عنه على أنه ينزل ويبني على صلاته وفرق بينه وبين الركوب على قوله بأنه إذا ركب استأنف بان قال النزول أخف وأقل عملا من الركوب واعترض المزني عليه بأن هذا لا ينضبط وقد يكون الفارس أخف ركوبا وأقل شغلا لفروسيته من نزول ثقيل غير فارس واختلف الأصحاب في الجواز بحسب اختلافهم في الركوب فمن أثبت الخلاف في الركوب على الاطلاق فرق بين الركوب على أحد القولين وبين النزول بان قال نزول كل فارس أخف من ركوبه وإن أمكن أن يكون أثقل من ركوب فارس آخر ومن نزل النصين في الركوب على الحالين المذكورين قال لا فرق بين الركوب والنزول ان حصلا بفعل قليل بني وان كثر الفعل فوجهان وتبين من هذا الحاجة إلى أعلام قوله فنزول وأتم الصلاة صح بالواو لأنه مطلق وفى الصحة عند كثرة الفعل اختلاف وذكر صاحب الشامل وغيره أنه يشترط في بناء النازل أن لا يستدبر القبلة في نزوله فان استدبر بطلت صلاته والله أعلم * قال (ويجوز لبس الحرير وجلد الكلب والخنزير عند مفاجأة القتال ولا يجوز في حالة
(٦٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 » »»
الفهرست