فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٦٤٧
ماشيا في السفر (الرابع) يجب عليهم الاحتراز عن الصياح فإنه لا حاجة إليه قال الامام بل الكمي المقنع السكوت أهيب في نفوس الاقران ولا بأس بالأعمال القليلة فإنها محتملة من غير خوف فعند الخوف أولى وأما الأعمال الكثيرة كالطعنات والضربات المتوالية فهي مبطلة ان لم يكن محتاجا إليها وإن كان محتاجا إليها فوجهان (أحدهما) انها مبطلة وقد حكاه العراقيون وغيرهم عن ظاهر نصه في الام لان الآية وردت في المشي والركوب وانضم ترك الاستقبال إليه فيما ورد من التفسير فما جاوز ذلك يبقى على المنع (والثاني) وبه قال ابن سريج انها غير مبطلة لمكان الحاجة كالمشي وترك الاستقبال وتوسط بعض الأصحاب بين الوجهين فقال يحتمل في اشخاص لان الضربة الواحدة لا تدفع عن المضروب فيحتاج إلى التوالي لكثرتهم ولا تحتمل في الشخص الواحد لندرة الحاجة إلى توالي الضربات فيه وايراد الكتاب يشعر بترجيح هذا الوجه المتوسط لكن الأكثرين رجحوا الوجه المنسوب إلى ابن سريج وقطع به القفال فيما حكاه الروياني ومنهم من عبر عن الوجوه بالأقوال وكذلك فعل في الوسيط (وقوله) من غير حاجة تقييد لموالاة الضرب دون الصيحة والاحتراز عنها واجب بكل حال وليست هي من ضروريات القتال هكذا ذكر الأئمة (وقوله) فيحتمل وكذا قوله وقيل لا يحتمل يجوز ان يعلما بالحاء لان الصيدلاني حكي عن أبي حنيفة أنه يجوز فيها العمل الكثير (الخامسة) لو تلطخ سلاحه بالدم فينبغي ان يلقيه أو يجعله في قرابه تحت ركابه ان احتمل الحال ذلك وان احتاج إلى امساكه فله الامساك ثم هل يقضي حكى امام الحرمين عن الأصحاب أنه يقضى لندور العذر ثم منعه وقال تلطخ السلاح بالدم من الاعذار العامة في حق المقاتل ولا سبيل إلى تكليفه تنحية السلاح فتلك النجاسة ضرورية في حقه كنجاسة المستحاضة في حقها ثم جعل المسألة على
(٦٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 ... » »»
الفهرست