فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٦٤٩
نظر إن كان يحل لهم ذلك بأن يكون في مقاتلة كل مسلم أكثر من كافرين فلهم أن يصلوا صلاة شدة الخوف لتعرضهم للهلاك لو أتوا بالصلاة على الكمال وان لم يحل كما إذا كان في مقابلة كل مسلم كافران فليس لهم ذلك لأنهم عاصون بالانهزام والرخص لا تناط بالمعاصي فإن كان فيهم متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة فله الترخص لجواز الانهزام له ولو أنهزم الكفار واتبع المسلمون أقفيتهم ولو أكملوا الصلاة وثبتوا لفاتهم العدو فليس لهم صلاة شدة الخوف لأنهم لا يخافون محذورا بل غاية الأمر فوات مطلوب والرخص لا يتعدى بها مواضعها فلو خافوا كمينا أو كرة كان لهم ان يصلوها (الثالثة) الرخصة في الباب لا تتعلق بخصوص القتال بل تتعلق بعموم الخوف فلو هرب من حريق يغشاه أو من سيل منحدر إلى موضعه ولم يجد في عرض الوادي ما يقدر على اللبث فيه والصعود فغدا في طوله أو هرب من سبع قصده فله أن يصليها لأنه خائف من الهلاك والمديون المعسر إذا عجز عن بينة الاعسار ولم يصدقه المستحق ولو ظفر به لحبسه كان له أن يصليها هاربا دفعا لضرر الحبس ويجوز ان يعلم قوله والمطالب بالدين بالواو لان الحناطي حكي عن الامام انه لو طلب رجل لا ليقتل لكن ليحبس أو يؤخذ منه شئ لا يصلي صلاة الخوف وغاية المحذور ههنا هو الحبس ولو كان عليه قصاص يرجو العفو عنه إذا سكن الغليل وانطفأ الغضب فقد جوز الأصحاب ان له ان يهرب وقالوا له أن يصلي صلاة شدة الخوف في هربه واستبعد الامام جواز الهرب من المستحق بهذا التوقع (الرابعة) المحرم إذا ضاق وقت وقوفه بعرفة وخاف فوت الحج لو صلى متمكنا ما الذي يفعل حكي الشيخ أبو محمد عن القفال فيه وجهان (أحدهما) أنه يؤخر الصلاة فان
(٦٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 ... » »»
الفهرست