فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٦٥١
في الفصل مسألتان (إحداهما) لو رأوا سوادا أو إبلا أو أشجارا فظنوها عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف ثم تبين الحال ففي وجوب القضاء قولان (أصحهما) وهو قوله في الام وبه قال أبو حنيفة أنه يجب لأنه ترك في صلاته فروضا بسبب هو مخطي فيه فيقضى كما لو أخطأ في الطهارة (والثاني) نقله المزني عن الاملاء انه لا يجب لقيام الخوف عند الصلاة وهو أصح عند صاحب المهذب والجمهور على ترجيح الأول ثم اختلفوا في محل القولين فمنهم من قال القولان فيما إذا كانوا في دار الحرب لغلبة الخوف والعدو فيها فاما إذا كانوا في دار الاسلام وجب القضاء لا محالة وحكى هذا الفرق صاحب التهذيب عن نصه في القديم وأصحاب هاتين الطريقتين نسبوا المزني إلى السهو فيما أطلقه عن الاملاء وادعت كل فرقة أنه إنما نفى الإعادة في الاملاء بالشرط المذكور ومن الأصحاب من عمم القولين في الأحوال وهذا أظهر وهو الموافق لمطلق لفظ الكتاب ويجوز أن يعلم قوله قولان بالواو إشارة إلى الطريقتين الأولتين ولو تحققوا العدو فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان أنه كان
(٦٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 ... » »»
الفهرست