فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٦٢٢
والهينة السكون ولا بأس للعجائز بحضور الجمعة إذا اذن أزواجهن ويحترزن عن التطيب والتزين فذلك استر لهن * قال (الرابع يستحب قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وفى الثانية إذا جاءك المنافقون فلو نسي الجمعة في الأولى قرأها مع سورة المنافقين في الثانية) يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بعد الفاتحة سورة الجمعة وفى الثانية سورة المنافقين لأنه روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يقرأهما فيهما " (1) وروى ذلك من فعل علي رضي الله عنه وأبي هريرة (2) وعلى هذا فلو نسي سورة الجمعة في الأولى قرأها في الثانية مع المنافقين ولو قرأ سورة المنافقين في الأولى قرأ الجمعة في الثانية كيلا تخلو صلاته عن هاتين الصورتين كذلك ذكره في البيان وينبغي أن يعلم قوله ويستحب سورة الجمعة بالحاء لان عنده يكره تعيين سورة في الصلاة وبالواو لان الصيدلاني نقل عن القديم أنه يقرأ في الأولى سبح وفى الثانية وهل أتاك حديث الغاشية وقال رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه (3) وقوله في الثانية إذا جاءك المنافقون معلم بهما وبالميم لان عند مالك يقرأ في الثانية هل اتاك وفى الأولى الجمعة
(٦٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 ... » »»
الفهرست