العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٦٢١
للتمام، لأنه من باب الداعي والاشتباه في المصداق لا التقييد، فيكفي قصد الصلاة والقربة بها، وان تذكر بعد ذلك بطلت ووجب عليه الإعادة مع سعة الوقت، ولو بادراك ركعة من الوقت، بل وكذا لو تذكر بعد الصلاة تماما وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فإنه يجب عليه اعادتها قصرا، وكذا الحال في الجاهل بأن مقصده مسافة إذا شرع في الصلاة بنية التمام ثم علم بذلك أو الجاهل بخصوصيات الحكم إذا نوى التمام ثم علم في الأثناء ان حكمه القصر، بل الظاهر أن حكم من كان وظيفته التمام إذا شرع في الصلاة بنية القصر جهلا ثم تذكر في الأثناء العدول إلى التمام ولا يضره انه نوى من الأول ركعتين مع أن الواجب عليه أربع ركعات، لما ذكر من كفاية قصد الصلاة متقربا وان تخيل أن الواجب هو القصر لأنه من باب الاشتباه في التطبيق والمصداق لا التقييد، فالمقيم الجاهل بأن وظيفته التمام إذا قصد القصر ثم علم في الأثناء يعدل إلى التمام ويجتزئ به، لكن الأحوط الاتمام والإعادة بل الأحوط في الفرض الأول أيضا الإعادة قصرا بعد الاتمام قصرا.
مسألة 8 - لو قصر المسافر اتفاقا لا عن قصد فالظاهر صحة صلاته، وإن كان الأحوط الإعادة، بل وكذا لو كان جاهلا بأن وظيفته القصر فنوى التمام لكنه قصر سهوا، والاحتياط بالإعادة في هذه الصورة آكد وأشد.
مسألة 9 - إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكن من الصلاة ولم يصل ثم سافر وجب عليه القصر، ولو دخل عليه الوقت وهو مسافر فلم يصل حتى دخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة أو حد الترخص منهما (1) أتم، فالمدار على حال الأداء لا حال الوجوب والتعلق، لكن الأحوط في المقامين الجمع.
مسألة 10 - إذا فاتت منه الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس، فالأقوى أنه مخير بين القضاء قصرا أو تماما، لأنه فاتت منه الصلاة

(1) قد تقدم ان اعتبار حد الترخص بالنسبة إلى محل الإقامة دخولا محل اشكال فلا يترك الاحتياط فيه.
(٦٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 » »»