العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٦٢٠
الموضوع عامدا في غير الأماكن الأربعة بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه، وإن كان جاهلا بأصل الحكم وأن حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء، واما إن كان عالما بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيات مثل، ان السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر، أو ان المسافة ثمانية، أو ان كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيام يقصر في السفر الأول، أو ان العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصر ونحو ذلك وأتم وجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه، وكذا إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة مع كونه مسافة فإنه لو أتم، وجب عليه الإعادة أو القضاء، واما إذا كان ناسيا لسفره أو ان حكم السفر القصر فأتم، فان تذكر في الوقت وجب عليه الإعادة، وان لم يعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت، وان تذكر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء، واما إذا لم يكن ناسيا للسفر ولا لحكمه ومع ذلك أتم صلاته ناسيا وجب عليه الإعادة والقضاء.
مسألة 4 - حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة فيبطل مع العلم والعمد، ويصح مع الجهل بأصل الحكم، دون الجهل بالخصوصيات، ودون الجهل بالموضوع مسألة 5 - إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد الا في المقيم المقصر للجهل بأن حكمه التمام.
مسألة 6 - إذا كان جاهلا بأصل الحكم ولكن لم يصل في الوقت وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به، وإن كان لو أتم في الوقت كان صحيحا فصحة التمام منه ليس لأجل انه تكليفه، بل من باب الاعتقاد فلا ينافي ما ذكرنا قوله: اقض ما فات كما فات، ففي الحقيقة الفائت منه هو القصر لا التمام، وكذا الكلام في الناسي للسفر أو لحكمه فإنه لو لم يصل أصلا عصيانا أو لعذر وجب عليه القضاء قصرا.
مسألة 7 - إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتم الصلاة قصرا واجتزأ بها ولا يضر كونه ناويا من الأول
(٦٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 » »»