العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٦١٣
نعم لا يجوز له الصوم بعد العدول لأن المفروض انقطاع الإقامة بعده.
مسألة 20 - لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد فيها، في أنه لو كان بعد الصلاة تماما بقي على التمام، ولو كان قبله رجع إلى القصر مسألة 21 - إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما رجع إلى القصر في صلاته، لكن صوم ذلك اليوم صحيح لما عرفت من أن العدول قاطع من حينه لا كاشف، فهو كمن صام ثم سافر بعد الزوال.
مسألة 22 - إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة، بل إذا تحققت باتيان رباعية تامة كذلك، فما دام لم ينشأ سفرا جديدا يبقى على التمام.
مسألة 23 - كما أن الإقامة موجبة للصلاة تماما ولوجوب أو جواز الصوم كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ولوجوب الجمعة ونحو ذلك، من أحكام الحاضر.
مسألة 24 - إذا تحققت الإقامة وتمت العشرة أولا (1) وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفقة فللمسألة صور:
الأولى - أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة واستيناف إقامة عشرة أخرى، وحكمه وجوب التمام في الذهاب والمقصد والاياب ومحل الإقامة الأولى، وكذا إذا كان عازما على الإقامة في غير محل الإقامة الأولى مع عدم كون ما بينهما مسافة.
الثانية - أن يكون عازما على عدم العود إلى محل الإقامة، وحكمه وجوب القصر (2) إذا كان ما بقي من محل إقامته إلى مقصده مسافة، أو كان مجموع ما بقي مع العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة، ولو كان ما بقي أقل من أربعة على الأقوى من كفاية التلفيق (3) ولو كان الذهاب أقل من أربعة.

(1) مع الاتيان بصلاة رباعية تامة.
(2) في الاياب ومحل الإقامة، واما في الذهاب والمقصد فالأظهر ان حكمه التمام.
(3) بل وعلى القول بعدم كفايته أيضا إذ لا تلفيق هنا حقيقة بل هو سير ممتد غير مستقيم
(٦١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 ... » »»