العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٦١٤
الثالثة - أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة، لكن من حيث إنه منزل من منازله في سفره الجديد، وحكمه وجوب القصر أيضا في الذهاب والمقصد ومحل الإقامة.
الرابعة - أن يكون عازما على العود من حيث إنه محل إقامته، بأن لا يكون حين الخروج معرضا عنه، بل أراد قضاء حاجة في خارجه والعود اليه ثم انشاء السفر منه ولو بعد يومين أو يوم بل أو أقل، والأقوى في هذه الصورة البقاء على التمام في الذهاب والمقصد والاياب ومحل الإقامة ما لم ينشأ سفرا، وإن كان الأحوط الجمع في الجميع خصوصا في الاياب ومحل الإقامة.
الخامسة - أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة لكن مع التردد في الإقامة بعد العود وعدمها، وحكمه أيضا وجوب التمام، والأحوط الجمع كالصورة الرابعة.
السادسة - أن يكون عازما على العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها، وحكمه أيضا وجوب التمام، والأحوط الجمع كالسابقة.
السابعة - أن يكون مترددا في العود وعدمه (1) أو ذاهلا عنه، ولا يترك الاحتياط بالجمع فيه في الذهاب والمقصد والاياب ومحل الإقامة إذا عاد اليه إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشأ السفر، ولا فرق في الصور التي قلنا فيها بوجوب التمام بين أن يرجع إلى محل الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيام، هذا كله إذا بدا له الخروج إلى ما دون المسافة بعد العشرة أو في أثنائها بعد تحقق الإقامة (2) وأما إذا كان من عزمه الخروج في حال نية الإقامة فقد مر (3) أنه إن كان من قصده الخروج والعود عما قريب

(1) إن كان تردده فيه أو غفلته عنه ترددا في السفر الموجب للقصر اي غير المنقطع بالمقام في محل الإقامة من حيث إنه محل إقامته، أو غفلته عنه، فالظاهر أن حكمه التمام، والا فالقصر.
(2) والاتيان بصلاة رباعية تامة.
(3) وقد عرفت اعتبار قصد عدم الخروج عن حد الترخص.
(٦١٤)
مفاتيح البحث: الوجوب (3)، يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 ... » »»