العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٦١٧
بالسلام الأخير الذي هو مستحب فالظاهر كفايته في البقاء على حكم التمام، وفي تحقق الإقامة، وكذا لو كان عدوله قبل الاتيان بسجدتي السهو إذا كانتا عليه، بل وكذا لو كان قبل الاتيان بقضاء الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد المنسيين، بل وكذا لو كان قبل الاتيان بصلاة الاحتياط أو في أثنائها إذا شك في الركعات، وإن كان الأحوط فيه الجمع (1) بل وفي الأجزاء المنسية.
مسألة 35 - إذا اعتقد أن رفقائه قصدوا الإقامة فقصدها ثم تبين أنهم لم يقصدوا فهل يبقى على التمام أو لا؟ فيه صورتان: (إحداهما) أن يكون قصده مقيدا بقصدهم (الثانية) أن يكون اعتقاده داعيا له إلى القصد من غير أن يكون مقيدا بقصدهم، ففي الأولى يرجع إلى التقصير، وفي الثانية يبقى على التمام، والأحوط الجمع في الصورتين الثالث - من القواطع التردد في البقاء وعدمه ثلاثين يوما إذا كان بعد بلوغ المسافة، وأما إذا كان قبل بلوغها فحكمه التمام حين التردد لرجوعه إلى التردد في المسافرة وعدمها، ففي الصورة الأولى إذا بقي في مكان مترددا في البقاء والذهاب أو في البقاء والعود إلى محله يقصر إلى ثلاثين يوما ثم بعده يتم ما دام في ذلك المكان ويكون بمنزلة من نوى الإقامة عشرة أيام، سواء أقام فيه قليلا أو كثيرا، حتى إذا كان بمقدار صلاة واحدة.
مسألة 36 - يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد ثم لم يخرج وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوما حتى إذا عزم على الإقامة تسعة أيام مثلا ثم بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى، وهكذا فيقصر إلى ثلاثين يوما ثم يتم ولو لم يبق الا مقدار صلاة واحدة.
مسألة 37 - في الحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصا بثلاثين يوما إذا كان تردد في أول الشهر وجه لا يخلو عن قوة، (2) وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به.

(1) بل الأظهر الرجوع إلى القصر إذا عدل في أثناء صلاة الاحتياط أو قبلها.
(2) الأظهر ان المدار على إقامة ثلثين يوما.
(٦١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 ... » »»