العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٦١٦
أو نحوهما وجب عليه الإقامة مع الامكان.
مسألة 29 - إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران ففي جواز الإقامة إذا كان مسافرا وعدمه من حيث استلزمه تفويت الظهر وصيرورتها قضاءا اشكال فالأحوط عدم نية الإقامة (1) مع عدم الضرورة، نعم لو كان حاضرا وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لادراك الصلاتين في الوقت.
مسألة 30 - إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما حتى يبقى على التمام أم لا، بنى على عدمها فيرجع إلى القصر.
مسألة 31 - إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة ولكن شك في المتقدم منهما مع الجهل بتاريخهما رجع إلى القصر مع البناء على صحة الصلاة (2) لأن الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماما حال العزم على الإقامة وهو مشكوك.
مسألة 32 - إذا صلى تماما ثم عدل ولكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر وكان كمن لم يصل، نعم إذا صلى بنية التمام وبعد السلام شك في أنه سلم على الأربع أو على الاثنتين أو الثلاث بنى على أنه سلم على الأربع، ويكفيه في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها.
مسألة 33 - إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشك في أنه هل صلى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا بنى على أنه صلى، لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام اشكال، وإن كان لا يخلو من قوة (3) خصوصا إذا بنينا على أن قاعدة الشك بعد الفراغ أو بعد الوقت انما هي من باب الامارات لا الأصول العملية مسألة 34 - إذا عدل عن الإقامة بعد الاتيان بالسلام الواجب وقبل الاتيان

(1) لو لم يكن اظهر.
(2) الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام في الصلوات الآتية، وإعادة ما صلاه قصرا لا يترك.
(3) بل هو الأقوى وان كانت القاعدة من الأصول.
(٦١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 ... » »»