العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٦١٨
مسألة 38 - يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردده في أثناء اليوم كما مر في إقامة العشرة، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ومراعاة الاحتياط.
مسألة 39 - لا فرق في مكان التردد بين أن يكون بلدا أو قرية أو مفازة.
مسألة 40 - يشترط اتحاد مكان التردد، فلو كان بعض الثلاثين في مكان وبعضه في مكان آخر لم يقطع حكم السفر، وكذا لو كان مشتغلا بالسير وهو متردد فإنه يبقى على القصر إذا قطع المسافة، ولا يضر بوحدة (1) المكان إذا خرج عن محل تردده إلى مكان آخر ولو ما دون المسافة بقصد العود اليه عما قريب إذا كان بحيث يصدق عرفا انه كان مترددا في ذلك المكان ثلاثين يوما، كما إذا كان مترددا في النجف وخرج منه إلى الكوفة لزيارة مسلم، أو لصلاة ركعتين في مسجد الكوفة والعود اليه في ذلك اليوم أو في ليلته بل أو بعد ذلك اليوم.
مسألة 41 - حكم المتردد بعد الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود اليه في أنه يتم ذهابا (2) وفي المقصد والاياب ومحل التردد إذا كان قاصدا للعود اليه من حيث إنه محل تردده، وفي القصر بالخروج إذا أعرض عنه وكان العود اليه من حيث كونه منزلا له في سفره الجديد وغير ذلك من الصور التي ذكرناها.
مسألة 42 - إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما أو أقل، ثم سار إلى مكان آخر وتردد فيه كذلك وهكذا، بقي على القصر ما دام كذلك، الا إذا نوى الإقامة في مكان أو بقي مترددا ثلاثين يوما في مكان واحد.
مسألة 43 - المتردد ثلاثين إذا أنشا سفرا بقدر المسافة لا يقصر الا بعد الخروج عن حد الترخص كالمقيم كما عرفت سابقا.

(1) قد عرفت الاشكال فيه في محل الإقامة.
(2) مر ما هو الحق عندنا.
(٦١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 » »»