العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٦١٥
وفي ذلك اليوم من غير أن يبيت خارجا عن محل الإقامة، فلا يضر بقصد اقامته ويتحقق معه، فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له، وأما إن كان من قصده الخروج إلى ما دون المسافة في ابتداء نيته مع البيتوتة هناك ليلة أو أزيد فيشكل معه تحقق الإقامة والأحوط الجمع من الأول إلى الآخر، الا إذا نوى الإقامة بدون القصد المذكور جديدا أو يخرج مسافرا.
مسألة 25 - إذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود إلى محل الإقامة والبقاء عشرة أيام، فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصر في الذهاب والمقصد والعود، وإن كان قبله فيقصر حال الخروج بعد التجاوز عن حد الترخص إلى حال العزم على العود ويتم عند العزم عليه، ولا يجب عليه قضاء ما صلى قصرا، وأما إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقي على القصر (1) حتى في محل الإقامة لأن المفروض الاعراض عنه، وكذا لو رددته الريح أو رجع لقضاء حاجة كما مر سابقا.
مسألة 26 - لو دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له الإقامة في أثنائها أتمها وأجزأت، ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنية التمام فبدا له السفر فإن كان قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمها قصرا واجتزأ بها، وإن كان بعده بطلت (2) ورجع إلى القصر ما دام لم يخرج وإن كان الأحوط اتمامها تماما واعادتها قصرا، والجمع بين القصر والاتمام ما لم يسافر كما مر.
مسألة 27 - لا فرق في ايجاب الإقامة لقطع حكم السفر واتمام الصلاة بين أن يكون محللة أو محرمة، كما إذا قصد الإقامة لغاية محرمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلك، كما إذا نهاه عنها والده أو سيده أو لم يرض بها زوجها.
مسألة 28 - إذا كان عليه صوم واجب معين غير رمضان كالنذر (3) أو الاستيجار

(1) إذا كان عوده اليه من حيث إنه منزل من منازله في سفره الجديد، والا فالأحوط الجمع.
(2) الا إذا كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة.
(3) يشكل الحكم بالوجوب في النذر.
(٦١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 ... » »»